اشعار فيها على فرض الحرج كما لا يخفى مع أن الوضوء بالثلج ليس حرجيا نوعا، و كيف كان لا يمكن الاتكال عليها للمدعى.
كما أن صحيحة علي بن جعفر أيضا تكون في مقام بيان حكم آخر، وهو أفضلية التيمم أو المسح بالثلج فلا يكون المفروض فيها حرجية، والاستدلال بقوله أفضل الظاهر في كون التيمم أيضا جائزا ولو كان مفضولا، وأن لا يخلو من وجه، لكن مع قرب احتمال أن ذكره لأجل وجوده في السؤال لا لأجل عناية بصحة التيمم في الفرض، ولهذا قال في ذيلها: فإن لم يقدر أن يغتسل به فليتيمم الظاهر في أن التيمم إنما هو مشروع مع عدم القدرة، كما هو المرتكز في الأذهان والمستفاد من الكتاب والسنة كما تقدم لا يفهم منه ما يدعى، وليس الأفضل في هذه الرواية إلا كقوله في صحيحة ابن سنان الواردة في خوف العطش: " فإن الصعيد أحب إلى " وكقوله في رواية ابن أبي يعفور مع فرض كون الماء بقدر شربه " يتيمم أفضل ".
والانصاف أنه لا يمكن رفع اليد عما تقدم من ضروب الاستدلال كتابا ورواية على كون السقوط في مورد الحرج عزيمة بمثل هذا الاشعار الضعيف، وبما ذكرنا يرفع التضاد والمعارضة المتوهمان بين تلك الروايات وبين صحيحة محمد بن مسلم الظاهرة في أن موردها حرجية الغسل بوجوه فتدبر.
المبحث الثالث في كيفية التيمم وإن كان الترتيب يقتضي أن يذكر أولا ما له دخل في ماهية التيمم من الأجزاء المقومة لها، ثم ذكرت شروطها وما هي خارجة عن حقيقتها، لكن وقع خلاف الترتيب تبعا لبعض المتون والأمر سهل، وكيف كان يعتبر في التيمم أمور:
الأول النية وقد فرغنا من المباحث المتعلقة بها في مبحث الوضوء ونتعرض في المقام لبعض المباحث المتعلقة بخصوص التيمم.