العلاقة بفصل معتد به، وبهذا ظهر الميزان في الموالاة فإنها عبارة عن بقاء تلك العلاقة العرفية وهي محفوظة مع عدم الفصل المعتد به عرفا بين الضرب وبين المسحات، وأما التقدير بمقدار الجفاف في الوضوء أو بمقدار سلب الاسم فلا دليل عليه، نعم مع سلب الاسم عر لا تبقى العلاقة المذكورة، وظهر أيضا لزوم الموالاة سواء قلنا بأن الضرب على الأرض شرط أو جزء أو لا ذا ولا ذاك، بل هو مثل الاغتراف، فإن التمسح من الأرض معتبر بلا اشكال وهو لا يصدق إلا مع حفظ العلاقة، وعدم الفصل بين الضرب والمسح، وأما الاغتراف من الماء فلا يعتبر فيه شئ، لأن الوضوء غسل الوجه بالماء، وهو يحصل ولو بقي الماء في كفه أربعين سنة، كما لو قلنا إن المعتبر في التيمم المسح ببعض الأرض أو بأثرها والضرب مقدمة لذلك، لما كان يلزم حفظ العلاقة بل المعتبر صدق المسح ببعضها أو أثرها وهو صادق ولو بقيا ما بقيا.
فتأمل في أطراف ما ذكرنا والموارد التي نظيره في العرف، وتدبر في الارتكازات العرفية حتى يتضح لك الحال ولا تحتاج إلى التكلف بما ارتكبه بعض المحققين في إقامة الدليل عليه، مع ما ترى من تردده في صحة مقالته فيقدم رجلا ويؤخر أخرى.
الخامس - هل يعتبر في التيمم ضرب اليدين على الأرض أو يعتبر وضعهما بناء على مباينته للضرب، أو يكفي مطلق التمسح عليها وضعا أو ضربا، أو لا يعتبر شئ من ذلك، بل المعتبر وصول أثر الصعيد على الوجه والكفين، فيكفي تعريضهما على الهواء المغبر ليصل إليهما، أو يعتبر المسح باليدين لكن لا يعتبر وضعهما أو ضربهما على الأرض، بل يكفي تأثرهما منها ولو بوضعها عليهما، أو استقبالهما للعواصف حتى تتأثرا كما حكى عن العلامة، لكن عن بعض تكذيبه ونسبة الحكاية إلى الغفلة، أو يعتبر الضرب أو الوضع على الأرض لكن لا يعتبر ماسح خاص، بل يجزي بكل آلة يدا كانت أو غيرها ولولا مخالفة الأصحاب والسيرة المستمرة المتقدمة لكان