الحرجي والغسل العسير بعنوانهما حرام فيقعان باطلا.
هذا مضافا إلى أن قوله في آية التيمم: " وإن كنتم مرضى أو على سفر " إلى قوله:
" فتيمموا صعيدا طيبا " كقوله في آية الصوم " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " فكما أن مجرد السفر صار سببا لعدة أخرى من غير دخالة شئ آخر كما مر كذلك الظاهر أن المرض بنفسه سبب لايجاب التيمم، وكذا في ساير الأعذار إن عممناها بالنسبة إليها.
بل يمكن الاستشهاد على المقصود بتمسك الأئمة عليهم السلام بآية الصوم للحرمة تارة بمفهوم قوله: " من شهد منكم الشهر فليصمه " كما في رواية الزهري وأخرى بقوله:
" فعدة من أيام أخر " كما في روايتي زرارة وابنه مع كونها في مقام الامتنان وسياقها كسياق آية التيمم، فلو كان الأمر في الرفع امتنانا كما ذكره المتأخرون من عدم الدلالة على العزيمة ولا البطلان على فرض التخلف، لما كان وجه لتمسكهم عليهم السلام بها في مقابل من ذهب إلى الرخصة فيستشعر منه أن جعل التيمم بدل الوضوء عزيمة كجعل عدة من أيام أخر بدل صوم المسافر، هذا كله في مفاد الآية الكريمة.
ويأتي الكلام المتقدم في مثل رواية يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام، و سند الشيخ الصدوق إليه كالصحيح، لكن لم يرد في يحيى توثيق، واحتمل بعضهم أن يكون متحدا مع يحيى بن العلاء الثقة وهو غير ثابت " قال: الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر، ثم قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: يا رسول الله إنه على يسير؟ فقال رسول الله:
إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أيحب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه صدقته " (1) فيأتي فيها الاحتمالات المتقدمة إلا أن العنوان هاهنا رد الصدقة، وأقرب الاحتمالات هاهنا أيضا حرمة عنوان الصوم بعلية كونه رد الصدقة، ويأتي فيها الكلام في التعميم الذي ذكرنا في الآية.
نعم هنا كلام آخر: وهو أن ظاهر الآية أن العلة لحرمة الصوم إرادة الله اليسر