في جميع صور الدوران لا ينبغي أن يترك، وإن كانت البراءة في كثير من الموارد محكمة بناء على جريانها في الطهارات الثلاث كما هو الأقوى.
السابع - هل يعتبر في التيمم العلوق مما ضرب عليه؟ والكلام فيه يقع في موارد:
منها في اعتبار العلوق بمعنى لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه، ولا اشكال ولا كلام عندنا في عدم اعتباره، وهو الذي ادعى الاجماع عليه، فعن المنتهى لا يجب استعمال التراب عند علمائنا وحكى الاجماع عن غيره أيضا.
والظاهر أن خلاف بعض المتأخرين ليس في ذلك كما يظهر من استدلالاتهم خصوصا جوابهم عن الروايات الدالة على النفض من عدم المنافاة بينه وبين لزوم العلوق لبقاء الأجزاء الصغيرة الغبارية بعد النفض، فيظهر منهم أن مرادهم بلزوم العلوق لزوم بقاء أثر التراب الذي لا يسمى ترابا.
وكيف كان يدل على عدم اعتباره بعد الاجماع الأدلة الدالة على استحباب النفض أو جوازه ضرورة أنه بعده لا يبقى من نفس الصعيد والأرض على اليد شئ وما بقي عليها أحيانا هو أثرهما الذي لا يسمى ترابا عرفا ولا أرضا، والآية الكريمة بعد البناء على كون " من " ابتدائية بشهادة صحيحة زرارة التي دلت على رجوع الضمير المجرور إلى التيمم لا الصعيد، وكذا الأخبار المتقدمة، ضرورة أنه لو كان الجار للتبعيض والمجرور راجعا إلى الصعيد لزم منه وجوب حمل الصعيد إلى الوجه والكفين، مع أنه بعد النفض لا يبقى بعض الأرض على اليد للوجه فضلا عن الكفين، فإذا لم تكن تبعيضية فلا محالة تكون ابتدائية لضعف الاحتمالات الأخر، فتدل على أن المعتبر في التيمم أن يكون المسح مبتدئا من الأرض لا بالأرض، فتدل على عدم اعتبار العلوق بالمعنى المتقدم ولا بغيره كما يأتي، فلا ينبغي الاشكال في عدم اعتباره بهذا المعنى.
ومنها اعتباره بمعنى لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض ولو سقطت