حصول الحديث الأصغر أو الأكبر، كما أن المراد من عدم الوجدان الذي هو قيد لقوله على سفر هو الوجدان بنحو يمكن معه الوضوء، فيشمل عدم الوصلة ككونه في بئر أو محفظة لا يتسير الوصول إليه، وكذا يشمل ما إذا كان الماء قليلا لا يفي بالاحتياج فلا يكون وجدانه بعنوانه موضوعا للحكم، بل هو عنوان طريقي إلى تيسر استعماله أو كناية عنه، فلو وجد الماء لكن لا يكون تحت سلطته بحيث جاز استعماله شرعا و عقلا لا يعدوا جدا.
وقوله: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " بناء على ما تقدم من كونه مربوطا بقوله: " إن كنتم مرضى أو على سفر " ويكون بيانا لنكتة تشريع التيمم، يدل على أنه كلما كان الوضوء والغسل حرجيا سواء كان الحرج في نفسهما أو مقدماتهما يتبدلان بالتيمم، فيكون المتفاهم من الآية صدرا وذيلا بإلغاء الخصوصيات عرفا، ومناسبات الحكم والموضوع، أن التيمم طهور اضطراري مشروع عند كل عذر شرعي أو عقلي، ولو فرض عدم استفادة بعض الموارد منها، لكن بعد العلم بعدم سقوط الصلاة بحال، وأن لا صلاة إلا بطهور، وأن التيمم أحد الطهورين، لا يبقى اشكال في توسعة نطاق شرعه لكل الأعذار هذا مع أن الحكم مستفاد من التدبر في مجموع روايات الباب فراجع.
وكيف كان لا بد من التعرض لبعض أسباب العذر تفصيلا وهو أمور:
الأول عدم الماء ولا اشكال نصا وفتوى في كونه من المسوغات من غير فرق عندنا بين السفر والحضر، كان السفر طويلا أو قصيرا، وما عن السيد ليس خلافا في هذه المسألة بل في مسألة الاجزاء.
نعم خالف في ذلك أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وزفر على ما حكى عنه فقالوا، إن الحاضر العادم الماء لا يصلي، بل عن زفر لا يصلي قولا واحدا، ولا اعتداد بخلافهم ومرادهم ظاهر الآية كما عرفت.