إلا عابري سبيل هو المساجد " وكف كان فالاحتياط في ترك الاحتياط باتيانها جنبا ومن غير طهور.
الخامس: إذا وجد المتيمم الماء قبل دخوله في الصلاة انتقض تيممه بلا اشكال نصا وفتوى، والمراد من الوجدان هو التمكن من استعماله عقلا وشرعا كما هو المحكي عن ظاهر معقد اجماع التذكرة أو صريحه، وصريح معقد اجماع المعتبر والذكرى بل هو المتفاهم من جميع روايات الباب كما قلنا في الآية الشريفة، أن المراد من عدم الوجدان هو عدم وجدان ما يغتسل أو يتوضأ به، ولا الإصابة والوجدان في تلك الروايات وإن لم تكن مقرونة بما في رواية العياشي وكان يقدر عليه ونحوه، كانت ظاهرة في الإصابة والوجدان على نحو يتمكن من رفع احتياجه به، وكون الإصابة مطلقا موجبة للتعبد بانتقاض التيمم، حتى يقال بالانتقاض مع إصابة ماء قليل لا يكفي للوضوء أو الغسل أو كان مغصوبا مع كفايته بعيد جدا، بل مقطوع الفساد فضلا عن مقارنة الروايات بما يجعلها كالصريح في المقصود، كقوله في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " ويصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم " (1) الخ حيث يظهر من قوله: " قلت فإن أصاب " الخ أنه فهم من إصابة الماء في قول أبي جعفر هو إصابة ما يقدر على استعماله كما هو واضح بأدنى تأمل.
وكمرسلة العامري (2) قال فيها: " فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء و لم يغتسل " يظهر منها أن الانتقاض إنما هو بالمرور بماء يتمكن من الاغتسال به و لم يغتسل.
وأظهر منهما قوله في رواية العياشي إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض تيممه " (3) فلو وجد الماء في ضيق الوقت الذي هو مأمور بحسب ما استظهرناه من الروايات بالتيمم