الحمل على الاستحباب غير بعيد، بل متعينا حملا للظاهر على النص، كما أن مرسلة فقه الرضا كمرسلة حماد بن عيسى الظاهرتين في اجتزاء المسح على الأصابع غير صالحتين للاحتجاج، فضلا عن المقاومة لما تقدم مع امكان أن يقال إن المراد بموضع القطع ما هو المعروف عند العامة، فأراد أبو عبد الله عليه السلام تعليم السائل طريق الاحتجاج معهم، ورواية فقه الرضا مجمل المراد، ولا داعي لبيان محتملاتها بعد عدم حجيتها.
وأما كيفية المسح فمقتضى اطلاق الآية وبعض الروايات ومقتضى سكوت أبي جعفر عليه السلام عن الخصوصية الواقعية التي وقعها بها تيمم رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام تعليم عمار هو عدم دخالة كيفية خاصة في المسح، بل التيمم متقوم بمسح الوجه والكفين باليدين بأية كيفية وقع من الأعلى أو إليه، وقع طول الباطن على عرض الظاهر أو طوله على طوله، بل ولو وضع جميع الباطن على جميع الظاهر، فجر الماسح في الجملة حتى وقع مسح جميع الظاهر به، وكذا لا خصوصية بمقتضاها في مسح الوجه.
أما اطلاق الآية فلما مر مرارا أنها في مقام البيان ولا اجمال فيها، ولذا تمسك النبي صلى الله عليه وآله والإمام بها وبخصوصياتها المأخوذة فيها لاثبات الحكم، فالقول بكونها مجملة نشأ من قلة التأمل فيها، وإلا فغالب أحكام التيمم مستفاد منها.
وأما اطلاق بعض الأخبار كموثقة زرارة ورواية المرادي وأن لا يخلو من المناقشة كما مر، لكن لا يبعد اطلاقهما. وأما سكوت أبي جعفر عليه السلام فهو أقوى دليل على عدم الاعتبار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان في مقام بيان ماهية التيمم لعمار، بلا ارتياب ولا اشكال، وكان أبو جعفر عليه السلام في مقام نقل القضية لإفادة الحكم بلا اشكال، وإن كان في تكرار القضية منه ومن أبي عبد الله عليه السلام فائدة أخرى أو فوائد أخر، كافحام المخالفين والتنبيه على جهل الثاني بالأحكام وبالقرآن الذي بين أيديهم أو تجاهله ومخالفته لله ورسوله، وقد حكي عن كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين. والعجب بجهله