وجهل الأمة أنه كتب إلى جميع عماله أن الجنب إذا لم يجد الماء فليس له أن يصلي وليس له أن يتيمم بالصعيد حتى يجد الماء، وإن لم يجده حتى يلقى الله، ثم قبل الناس ذلك منه ورضوا به وقد علم وعلم الناس أن رسول الله قد أمر عمارا وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة ويصليا، وشهدا به عنده وغيرهما، فلم يقبل ذلك ولم يرفع به رأسا، و كيف كان لو كان للمسح خصوصية من قبيل كونه من الأعلى أو وقوع طول باطن الكف على عرض الظاهر أو غيرهما لما أهملها أبو جعفر عليه السلام في مقام نقل القضية لإفادة ماهية التيمم.
وأما التشبث بدليل التنزيل لاثبات كونه من الأعلى كما في الوضوء فقد مر.
ما فيه، وقلنا إن الآية الكريمة مع الارتكاز العرفي وإن يظهر منها اعتبار ما يعتبر في الغسل والوضوء معا في التيمم أيضا كالترتيب وطهارة البدن من الأحكام المشتركة، لكن لا يمكن اثبات الشرائط المختصة بكل واحد منهما للتيمم بعد كونه بدلا منهما في الآية الشريفة بنحو واحد.
وأما التشبث بالشهرة فهو ناشئ من توهم ظهور كلمات الأصحاب في وجوب المسح من الأعلى حيث قالوا يمسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، ولا يخفى على الناظر في كلماتهم أن ذلك لتحديد الممسوح لا لبيان كيفية المسح، ولذا لم يتعرضوا بالنسبة إلى الكف، فيمكن أن يقال: إن خلو كلماتهم عن الكيفية دليل على عدم اعتبار كيفية خاصة فيه، نعم إن السيرة القطعية على هذه الكيفية المعودة ربما توجب الوثوق بدخالتها لو لم نقل بأنها إنما دلت على صحته بهذه الكيفية لا انحصاره بها.
فالأحوط عدم التعدي عن الكيفية المعهودة لما ذكر، ولدلالة ما روي في الرضوي عليه بالنسبة إلى الكفين مع دعوى عدم الفصل بينهما، واشعار مرسلة العياشي عن أبي جعفر عليه السلام به " قال: ثم مسح من بين عينيه إلى أسفل الحاجبين " واحتمال انصراف مسح الوجه إلى المسح من الأعلى.
التاسع - اختلفوا في عدد الضربات في التيمم فعن المشهور التفصيل بين ما للوضوء وبين ما للغسل بضربة واحدة في الأول وضربتين في الثاني، وعن جمع من