الرابع: يجوز التيمم بالجص والنورة قبل احتراقهما كما عن المشهور، لصدق عنوان الأرض عليهما ولا مضايقة في صدق المعدن عليهما، لما عرفت من عدم دليل على اعتبار عدم المعدنية، بل المناط عدم الخروج عن مسمى الأرض، فالمانع أن يدعى الخروج عن مسماها فهو محجوج بالعرف واللغة، وأن يدعى معدنيتهما فهو محجوج بأن المعدنية غير مضرة، وأما التفصيل بين حال الاختيار والاضطرار فلا وجه له لأنهما لو خرجا عن صدق الأرض فلا يصح التيمم بهما مطلقا وإلا فيصح كذلك، ولا دليل على التفصيل فيهما كما في مثل الطين والغبار.
نعم قد ذكرنا سابقا أن صحيحة رفاعة تشعر بالتفصيل بين التراب وغير، لكن قد عرفت أن الأظهر كونها في مقام بيان الترتيب بين اليابس والجاف والأجف، وكذا يجوز التيمم بهما بعد احتراقهما لصدق عنوان الأرض وعدم الخروج عن مسماها بمجرد الطبخ، ومع الشك يرجع إلى الاستصحاب الحكمي لا الموضوعي كما مر.
الخامس: يشترط في ما يتيمم به أن يكون مباحا فلا يجوز التيمم بالمغصوب اجماعا كما عن التذكرة، وعقلا إن كان الضرب على الأرض داخلا في حقيقته كما هو الظاهر، لعدم تعدد العنوان والجهة معه، وإن أمكن أن يقال إن بين عنواني الضرب على الأرض والتصرف في مال الغير عدوانا عموما من وجه، فهما عنوانان متصادقان على موجود واحد فما هو الحرام التصرف عدوانا، وما هو جزء التيمم هو الضرب على الأرض وهو عنوان آخر غيره، ولهذا يفترقان بالضرب على الأرض المباحة، وبالتصرف بغير الضرب في الأرض المغصوبة تأمل.
وكيف كان لو فرض صحته فبمقتضى القاعدة لكن الالتزام بها في غاية الاشكال بل غير ممكن لتسلمه بين الأصحاب، وللإجماع المدعى وإن أمكن المناقشة في مثل هذا الاجماع الذي للعقل فيه مدخل، ويمكن اتكال المجمعين على حكمه إما بعدم جواز الاجتماع وترجيح جانب النهي، أو دعوى أن المبعد لا يمكن أن يكون