أو ما يطلق عليه اسمها، وفي الخلاف قال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الثلج (والشجر خ ل) والصخر يجوز التيمم به، وبه قال مالك " انتهى ".
وفي مفتاح الكرامة نسبة الجواز بالثلج إلى أبي حنيفة وبالنبات إلى مالك، لكن في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الحنفية قالوا: إن الصعيد الطهور هو كل ما كان من جنس الأرض فيجوز التيمم على التراب والرمل والحصى والحجر ولو أملس، والسبخ المنعقد من الأرض، أما الماء المنعقد وهو الثلج فلا يجوز التيمم عليه، لأنه ليس من أجزاء الأرض كما لا يجوز التيمم على الأشجار والزجاج والمعادن " الخ " و احتمال أن يكون مراده من الحنفية أصحاب أبي حنيفة وتابعيه لا نفسه بعيد، بل عن ابن رشد عدم تجويز أبي حنيفة التيمم بالثلج.
وكيف كان فلا اشكال في عدم جوازه بغير الأرض وما خرج عن مسماها، بل ولا خلاف ظاهرا في حال الاختيار وسيأتي حال التيمم بالثلج عند الاضطرار.
ثم إنه اختلفت كلمات أصحابنا بعد اشتراط كونه أرضا على أقوال: فقيل: إنه التراب الخالص حكى ذلك عن السيد في شرح الرسالة والكاتب والتقي بل عن ظاهر الناصريات والغنية الاجماع عليه، وقيل: إنه كل ما يقع عليه اسم الأرض وهو المشهور تحصيلا كما في الجواهر وعن الكفاية والحدائق، وعن الخلاف ومجمع البيان وظاهر التذكرة الاجماع على الجواز بالحجر، وعن مجمع البرهان والمفاتيح وكشف اللثام هو مذهب الأكثر وعن مجمع البرهان: ينبغي أن يكون لا نزاع فيه وهو المشهور كما عن الكفاية، وعن جمع التفصيل بين حال الاختيار والاضطرار ومنشأ اختلافهم اختلاف اجتهادهم في الاستنباط عن الكتاب والسنة، ولا شبهة أن الشهرة والاجماع في مثل هذه المسألة الاجتهادية المتراكمة فيها الأدلة والآراء في دلالة الكتاب ليست حجة مستقلة فالأولى صرف الكلام إلى ظواهر الأدلة.
أما الكتاب: فقد نزلت فيه آيتان كريمتان إحديهما في سورة النساء وهي قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وثانيتهما في المائدة