كما لو كان به قرح أو جرح، فإنهما لا يعدان مرضا عرفا، فإنه عبارة عن اختلال مزاجي كالحمى والسل وغيرهما، كما أن الظاهران الرمد وبعض الأوجاع أيضا لا يعد مرضا عرفا.
وكيف كان يستفاد حكم جميع ما ذكر من ذكر المرض ذيل الوضوء والغسل بمناسبة الحكم والموضوع، هذا مع قطع النظر عن قوله: " ما يريد الله) الخ وإلا يكون الحكم أوضح فتدل الآية صدر أو ذيلا على التبديل في مطلق ما ينافيه المائية، ومطلق الحرج ولو كان مأمونا من المرض، بل يكون في نفس الوضوء لأجل البرد حرج، وتدل عليه آية عدم جعل الحرج في الدين أيضا.
نعم تنصرف الأدلة عن اليسير الغير المعتنى به كما أشرنا إليه، ولعل مراد المحقق (ره) وغيره من المرض الشديد هو مقابل اليسير المذكور، ولا أظن أن يكون مرادهم اعتبار الشدة احترازا عن أول مراتب الحمى مثلا ولو كان الغسل معه مضرا به.
ثم إنه يستفاد من ذيل الآية رفع المائية مع خوف المذكورات فإن التكليف بها مع الخوف ضيق وحرج وتشديد على المكلف، فيعد التكليف مع خوف الهلاك أو حدوث العيوب والأمراض تضييعا وتحريجا عليه، ومخالفا لقوله: " ما يريد الله " الخ.
وتدل على ما ذكر مضافا إلى الآية والاجماع المتكرر في ألسنتهم روايات مستفيضة لو لم تكن متواترة ففي صحيحة محمد بن سكين عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات؟ قال: قتلوه ألا سألوا ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال " (1) وفي صحيحة محمد بن مسلم: " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب؟ قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم " (2)