وفي صحيحة ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام " في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل ويتيمم " (1) ونحوها صحيحة داود بن السرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (2) إلى غير ذلك.
ولا فرق فيما ذكر بين الحدث الأصغر والأكبر، ولا بين حدوثه اختيارا أو لا، لكن وردت روايات منافية لذلك كصحيحة سليمان بن خالد وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة يتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه، قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك؟ فقلت: ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني (3) وصحيحة محمد بن مسلم " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا؟ فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد؟ فقال: اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل، وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل وقال: لا بد من الغسل " (4).
وقد يجمع بينهما وبين ما تقدم بحملهما على الجنابة الاختيارية، وحمل ما سبق على الاحتلام بشهادة مرفوعة علي بن أحمد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم " (5) ومرفوعة