الوجدان معتبرا فيه حتى يقال لازم الأول بطلان التيمم لو كان الماء موجودا واقعا مع عدم العثور عليه ولو بعد الفحص الكامل، ولازم الثاني عدم الصحة حتى مع العلم بعدم الماء حتى مع موافقته للواقع، بل لا بدله من الضرب في الأرض بالمقدار المأثور حتى يصير الفقدان وجدانيا، للفرق بين العلم بالعدم وعدم الوجدان، فإن الاحتمالين خلاف المتفاهم العرفي، فإن الطلب المتفاهم من قوله: " فلم تجدوا " لأجل تحقق موضوع تشريع التيمم، وهو عدم الماء الذي يمكن عقلا وشرعا استعماله في الطهارة، فإذا علم بعدم وجوده علم بتحققه، فلا وجه بعد للطلب كما أنه لو طلب الغلوة أو الغلوتين، ولم يجد يتحقق الموضوع وهو عدم الماء الذي يمكن له استعماله خارجا للعجز عن استعمال ما لا يعثر عليه.
فتحصل مما ذكر أن عدم الماء الكذائي موضوع لشرع التيمم، فإذا تفحص قبل الوقت أو في الوقت وعلم بعدم الماء يستصحب إلى زمان قيام الأمارة على وجوده وهو يحرز ما هو موضوع من غير فرق بين قبل الوقت وبعده، بل ولا بين الارتحال من مكان الطلب والعود إليه وبين عدمه، ومن غير فرق بين صلاة واحدة وصلوات عديدة، فما عن المحقق في المعتبر والعلامة والشهيد من عدم الاعتداد بالطلب قبل الوقت بل يجب إعادته إلا أن يعلم استمرار العدم الأول، فغير وجيه.
وإن استدل عليه في الجواهر تارة بظاهر ما دل على وجوبه من الاجماعات وغيرها وهو لا يتحقق إلا بعد الوقت، وأخرى بأن صدق عدم الوجدان يتوقف عليه سيما بعد ظهور الآية الدالة على اشتراطه في إرادة عدم الوجدان عند إرادة التيمم للصلاة، وثالثة بصحيحة زرارة المتقدمة، ورابعة بأنه لو اكتفى به قبل الوقت لصح الاكتفاء به مرة واحدة للأيام المتعددة وهو معلوم البطلان، وخامسة بأن المنساق إلى الذهن من الأدلة إرادة الطلب عند الحاجة إلى الماء، ثم استشكل في الاستصحاب بأنه لا يعارض ما ذكرنا من ظهور الأدلة في شرطية الطلب أن يكون بعد الوقت " انتهى ملخصا ".
وفيه ما لا يخفى فإن الوجوب لا يكون شرعيا بل يكون عقليا محضا، لأجل حفظ