كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٩
في نفسه وأن لا يبعد انصرافه إليه لكن الجواب وحكاية أبي عبد الله عليه السلام مرضه ووجعه الشديد صريح في لا بدية الغسل، ولو كان مريضا وسقيما، وفي معرض الازدياد بل التلف وقوله في صحيحة سليمان " نتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل " الذي استشهد به لمرامه من أن العنت عبارة عن المشقة وقوله عليه السلام " يغتسل وإن أصابه ما أصابه " أي من العنت والمشقة غير صالح للاستشهاد، لأن العنت كما جاء بمعنى المشقة جاء بمعنى الهلاك والفساد، وظاهر قوله " نتخوف أن يصيبه عنت " أصابة فساد أو هلاك وإلا فأصل المشقة في الأرض الباردة معلومة، ولا يقال معها نتخوف أن يصيبه، ولو سلم لكن لحن قوله: " وإن أصابه ما أصابه) لا يلائم الحمل على المشقة فقط، ولو سلم لكن حكاية أبي عبد الله عليه السلام اغتساله مع الوجع الشديد والليلة الباردة والريح الشديد، وقول الغلمة وغير ذلك مخالف لما ذكر ولو سلم ذلك في صحيحة سليمان لا يأتي احتماله في صحيحة ابن مسلم.
وأضعف من جميع ذلك حملهما على الاستحباب مع إبائهما عنه وكيف يحمل عليه قوله " يغتسل وإن أصابه ما أصابه " وقوله عليه السلام في جواب الغلمة من الخوف على نفسه " ليس بد " وقوله: " يغتسل على ما كان " وقوله بعد قول الرجل: فمرض شهرا من البرد:
" اغتسل على ما كان " وقوله بعد حكاية غسله في حال المرض: " لا بد من الغسل " ولعمري إن طرح الرواية أولى من هذا النحو من الجمع!.
وكيف كان لا محيص عن طرحهما ورد علمهما إلى أهله بعد وهنهما بظهورهما في إصابة الجنابة عليه عليه السلام من غير اختيار، وهو منزه عنها، وبغاية بعد الاختيارية منها في هذه الحال وفي هذه الأرض البادرة المخوفة على النفس، ولمخالفتهما للعقل والكتاب والسنة، وباعراض المشهور عنهما على ما حكي، وموافقتهما للمحكي عن أصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين.
ثم قد مر أنه لا فرق في خوف المرض وغيره بين الشديد والضعيف، إلا إذا كان يسيرا غير معتنى به، وأما الشين الذي ادعى عدم وجدان الخلاف في جواز التيمم معه،
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233