إبراهيم بن هاشم " قال؟ إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه وإن احتلم فليتيمم " (1) بل عن الخلاف دعوى اجماع الفرقة على وجوب الغسل على من أجنب اختيارا، وعن المفيد والصدوق اختياره.
وفيه أن مرفوعة ابن هاشم لا يعلم كونها رواية بل لا يبعد أن يكون ذلك فتواه جمعا بين الروايات، ومرفوعة علي بن أحمد مع رفعها وجهالة ابن أحمد ومخالفتها للروايات الكثيرة في المجدور مع كونها آبية عن التقييد، لا تصلح للشهادة على الجمع، مع أن مثل هذا الجمع غير عقلائي ولا مقبول، وأن المذكور في صحيحة ابن مسلم " أصابته الجنابة " ولا يبعد ظهوره في غير الاختيارية وكذا الحال في صحيحتي البزنطي وابن السرحان.
وذكر أبي عبد الله عليه السلام لإصابته الجنابة مع كونه منزها عن الاحتلام لا يصير شاهدا على كون السؤال عن حصولها باختياره، والتعبير عن جنابة نفسه بالإصابة التي يجب صرفها إلى الاختيارية لا يوجب ظهورها في نفسها في الاختيارية، بل لعله يوجب وهنا في الرواية.
وكيف كان هذا الجمع ضعيف غير مقبول، وأضعف منه الاتكال بدعوى اجماع الخلاف مع كون خلافه مظنة الاجماع، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع عليه، قال:
لو أجنب مختارا وخشي البرد تيمم عندنا. وفي الجواهر المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا عدم الفرق بين متعمد الجنابة وغيره.
هذا كله مع منافاة ما ذكر للكتاب والسنة وإباء أدلة نفي الحرج من التقييد و مخالفته لسهولة الملة وسماحتها، ومخالفة بعض مراتبه للعقل كخوف تلف النفس، ولهذا خصه بعضهم بما إذا لم يخف منه زاعما لكونه جمعا بين الأخبار، وبين مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرج تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل