وأن التكليف بالصلاة مع المائية مطلق يحكم العقل بلزوم تحصيله ولو بحفر بئر أو إذابة ثلج ما لم يكن حرجيا، أو غير ذلك من أنحاء التوصل إليه لزوم مثل هذا العلاج لتحصيل المطلوب المطلق، والمتفاهم من الأدلة تعليق التيمم على العجز عن الماء، وليس المراد من عدم الوجدان هو ما يقتضي الجمود عليه، ولهذا يجب الوضوء والغسل مع وجود ثلج أو ماء جامد مع امكان إذابتهما أو دلكهما على الجسد بنحو يحصل مسماهما بواسطة الإذابة بحرارته، ففي رواية محمد بن مسلم " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج؟ قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر " (1) (يعني هما سواء) وفي رواية معاوية بن شريح " قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال: يصيبنا الدمغ والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟
قال: نعم " (2).
فيظهر منهما ومن غيرهما أن الجمود على عدم الوجدان غير وجيه، ويؤيد ذلك رواية الحسين بن أبي طلحة " قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ما حد ذلك؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء و غير شراء " (3).
فلو كان عنده المادتان اللتان يتركب منهما الماء حسب التجربيات الحديثة و يمكنه مزجهما حتى يحصل الماء يجب عليه، ولا أظن التزامهم بعدم الوجوب والانتقال إلى التيمم.
وما يقال من عدم اعتناء العرف والعقلاء بهذا النحو من القدرة الحاصلة بالمعالجات غير المتعارفة، وقياسه بخلط الحنطة بالتراب غير وجيه، والقياس مع الفارق، فإن المدعى إما أن العرف لا يستفيد من الآية المطلوبية المطلقة للمائية وهو كما ترى، بل