قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه " (1) فإن الحرج ليس في مسح الإصبع برطوبة اليد بل في مقدماته من نزع الخرقة ورفع المرارة.
هذا مضافا إلى امكان استفادته من ذيل آية التيمم قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء إلى أن قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فإن الظاهر ارتباط هذه الجملة بالمريض والمسافر ولا وجه لاختصاصها بالأول، فتكون حرجية الوضوء بالنسبة إلى المسافر الفاقد في مقدمات تحصيل الماء كالتخلف عن الرفقة وغيره، فيستفاد منها أعمية الحرج عن كونه في الطبيعة المأمور بها.
وأما روايات الركية كصحيحة الحلبي " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتمم " (2) ومثلها صحيحة الحسين بن أبي العلاء على الأصح (3) وصحيحة عبد الله ابن أبي يعفور عنه " قال: إذ أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء هو رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم " (4) ففي دلالتها على المطلوب اشكال.
أما الأوليتان فلاحتمال أن يكون ذلك لخوف السقوط والعطب أو للحرج أو لافساد الماء على القوم لأجل سقوط الوحل والتراب من جدار البئر، وإن كان الأخير غير مناسب لقوله: " ليس عليه أن يدخل " بل المناسب له " ليس له أن يدخل " و كيف كان دلالتهما على التبديل في الجملة ظاهرة، لكن كونه للحرج غير ظاهر، إلا أن يقال بشمول اطلاقهما له، أو يقال: إن خوف الضرر موجب لحرجية التكليف.
وأما صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في الجنب فليست مربوطة بالحرج بل النهي