وأعاد " (1).
ويتلو الجمع المتقدم في الضعف لو لم يكن أضعف منه حمل الصحيحتين على الاستحباب، بدعوى أن الغالب أن الخوف على النفس بمرض شديد أو تلف من البرد عند صحة المزاج كما هو منصرف السؤال، إنما ينشأ عن احتمال موهوم في الغاية لا يجب رعايته، والمظنون الغالب في مثل الفرض الأمن من الضرر لو فرض التحمي والتحفظ بل ربما يكون الخوف من التلف والمرض من تسويلات النفس تنشأ من مشقة الفعل كما تشهد به صحيحة سليمان، حيث فرض إصابة العنت وهو المشقة فقول الإمام " يغتسل وإن أصابه ما أصابه " يعني من العنت. وأما الخوف من التلف أو المرض الواجب التحرز فلا يكون غالبا الأعلى الاحتمال الموهم، ولا مانع من حمل الصحيحتين على الفرض وحملهما على الاستحباب، ولا يعارضهما عمومات نفي الحرج والصحاح المتقدمة إذ لا يفهم من العمومات إلا الرخصة، ولا من النهي في الصحاح الوارد في مقام توهم الوجوب إلا جواز الترك " انتهى ".
وذلك لأن دعوى موهومية الاحتمال في المقام في غاية الضعف، وكيف يكون الاحتمال موهوما في مورد الصحيحتين مع ذكر الإمام عليه السلام في صحيحة سليمان الأمر باغتساله في ليلة باردة شديدة الريح مع الوجع الشديد، بحيث لم يتمكن من الحركة ولا من الاغتسال بنفسه فحملوه وغسلوه، ولم يقل في جواب الغلمة حيث قالوا: " إنا نخاف عليك ": لا خوف علي، بل قال: ليس بد أي ولو مع الخوف، ومع حديث الرجل في صحيحة ابن مسلم " أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد؟ فقال عليه السلام: اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل " مما هو كالصريح في لا بدية الغسل ولو مع الخوف من المرض كائنا ما كان، بل ولو مع العلم بحدوثه، بل مع المرض الفعلي كما حكى عن غسله في مرضه.
ويتلوه في لضعف دعواه انصراف السؤال إلى صحيح المزاج وسليمه، فإنه