بالنسبة إلى آخر، فهذا النزاع إنما يتمشى بعد الفراغ عن مبيحية التيمم ولما فرغنا عن كونه طهورا ورافعا كما مر فلا يبقى وجه لذلك لضعف احتمال اعتبارية الطهور.
ثم إنه على فرض المبيحية أيضا الأقوى ما عليه المشهور لأدلة البدلية والمنزلة، ولو نوقش في اطلاق بعضها فلا مجال للتشكيك بالنسبة إلى جميعها كذيل الآية الكريمة فإنها وإن وردت في الصلاة لكن يظهر منها بأتم ظهور أنه طهور، ولأجل طهوريته أمر الشارع به للصلاة، فمع حصول الطهور يجوز معه الاتيان بكل ما يشترط فيه الطهور و يحتاج إليه.
والقائل بعدم حصول الطهور كما هو المفروض، لا محالة يقول في الآية أنه بمنزلته، فيفهم منه عموم المنزلة، لأن الذيل بمنزلة التعليل، وكأنه قال على هذا المسلك: لما كان التيمم بمنزلة الطهور تيمموا.
وكالروايات المتواترة لقوله صلى الله عليه وآله في المستفيضة (1) " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " وقوله عليه السلام: " هو بمنزلة الماء " وقوله عليه السلام " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " وقوله صلى الله عليه وآله " يكفيك عشر سنين " وقوله عليه السلام: " إن رب الماء ورب الأرض واحد " و " أنه أحد الطهورين " و " أن التيمم غسل المضطر ووضوئه " و " أنه الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة " إلى غير ذلك مما يعلم منها أن التيمم بمنزلة الوضوء والغسل في جميع ما لهما من الخواص والآثار.
(المقام الثاني) أنه هل يجوز التيمم لكل غاية أو مخصوص بغايات خاصة؟ يظهر من بعضهم عدم وجوبه إلا للصلاة أو لها وللخروج من المسجدين أو مع زيادة الطواف.
وعن الفخر أن والده لا يجوز التيمم من الأكبر للطواف ومس كتابة القرآن وعنه أيضا عدم مشروعية التيمم لصوم الجنب والحائض والمستحاضة، ويظهر من المحقق الأنصاري نوع تردد فيه، قال في صومه: لو لم يتمكن المكلف من الغسل فهل يجب عليه التيمم؟ فيه قولان من عموم المنزلة في صحيحة حماد هو بمنزلة الماء