مشايخنا. وعد منهم محمد بن حمران تأمل، ويشهد بكونه النهدي قول المحقق أنه أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم ومن كان كذلك هو النهدي.
" قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " وهي كالنص في أن الاتيان بالماء في أول الشروع في الصلاة لقوله " حين يدخل " فإن حين الدخول أول وقته، فإذا أضيف إلى فعل المضارع صار كالنص فيه، وإذا أضيف إلى ذلك إعادته بعد قوله " ثم دخل في الصلاة " مع عدم الاحتياج إلى التكرار إن كان المراد مطلق الدخول، يؤكد ذلك لأن الظاهر أنه لإفادة زائدة و هي بيان أن الاتيان به إنما هو في أول الشروع فيها.
وحملها على بعد الدخول في الركوع طرح لها جزما لا جمع بينهما وبين رواية عبد الله، ولهذا قال المحقق في مقام ترجيحها على رواية عبد الله أن مع العمل برواية محمد يمكن العمل برواية عبد الله بالتنزيل على الاستحباب، ولو عمل بروايته لم يكن لرواية محمد محمل " انتهى "، مع أن حمل المطلق على المقيد من أوضح المحامل عندهم.
والانصاف أن الجمع بين الروايات بحمل الأمر بالمضي قبل الركوع على الاستحباب متعين لا غبار فيه ولم نترقب من المحقق صاحب الجواهر ارتكاب ما ارتكبه في هذه المسألة الواضحة المأخذ بما لا ينقضي العجب منه من التمسك بما لا ينبغي التمسك به، وحمل الروايات بما لا ينبغي الحمل عليه مما يطول الكلام لو تعرضنا لموارد النظر في كلامه، وأجب منه أنه خالف المشهور مع تصديقه بتحصيل الشهرة مع أن بنائه على اتباعها وارتكاب التأويل في الأدلة المخالفة لها كيف كانت، وفي المقام خالفها و ارتكب التأويلات الغريبة في أدلتها الظاهرة الدلالة على المذهب المشهور فراجع ثم إنه حكى عن التذكرة استحباب الاستيناف مطلقا ولعله لرواية الصيقل " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تيمم ثم قام يصل فمر به نهر وقد صلى ركعة قال فليغتسل و