يعم مطلق الفرائض أو يعم النوافل أو يعم مطلق المركبات المشروطة بالطهارة، قد يقال بالأول لاختصاص الأدلة بها وانصرافها إليها، وفي غيرها يرجع إلى أدلة نقض التيمم بوجدان الماء وفي مقابله احتمال التعميم إلى مطلق المركبات، بدعوى اقتضاء التعليل الوارد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ذلك (1) فإنه يظهر من قوله " لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم " إن تمام العلة لعدم النقض والمضي هو وجدان الطهور حال الدخول في العمل من غير دخالة لكونه صلاة فريضة، بل ولا لكونه صلاة فكما يعمم العرف من قوله: لا تشرب الخمر لأنه مسكر الحكم إلى كل مسكر ولو لم يكن خمرا، ولا يعتنى بالمورد ولا بالضمير الراجع إليه كذلك في المقام، يستفاد من التعليل أن الدخول بتيمم في كل عمل مشروط بالطهارة يقتضي عدم النقض، وصحة العمل وبقاء الطهور من غير اعتناء إلى الضمير الراجع إلى الفريضة أو إلى الصلاة، فإنه لو كان لها دخالة فيه لما علل بالدخول وهو على طهر بتيمم بل كان المناسب التعليل بحرمة القطع ونظائرها.
وبالجملة هذه الجملة المعللة كأشباهها تدل على عموم الحكم ويلغى المورد وخصوصية الضمير الراجع إليه، ومما ذكرنا يظهر التقريب في تعليل الصحيحة الأخرى لزرارة (2) وهو قوله: " فإن التيمم أحد الطهورين " فإن مقتضاه وإن كان الصحة لو تيمم صحيحا ولو كان قبل الدخول لكن يرفع اليد عنه بالنسبة إلى قبل الدخول بالروايات الدالة على نقضه إذا وجد الماء، فإن الظاهر أو المتيقن منها هو النقض قبل الدخول في الصلاة ولو كان فيها اطلاق يرفع اليد عنه بالروايات، المتقدمة، ومعه لا يمكن تعميم العلة حتى بالنسبة إلى قبل الدخول للزم طرح تلك الروايات، فيبقى العموم في غير موردها ويعمم إلى غير الصلاة بالتقريب المتقدم، فنتعدى إلى الطواف وغيره من غير احتياج إلى التمسك بالنبوي: " الطواف بالبيت صلاة " (3) حتى يستشكل في سنده ودلالته أيضا بدعوى عدم التنزيل من هذه الجهات.
لكن مع ذلك لا يخلو التعميم بهذه السعة من اشكال لاحتمال عدم مساعدة العرف