وهي شهرة منقولة بعدالته على اشكال لا وثاقته وحجية مثلها مع إهمال الرجل في كتب الرجال المعدة لذلك محل اشكال بل منع، سيما مع كون الوثاقة غير العلم والعدالة.
والانصاف أن الركون على مثل هذه الرواية مع ما عرفت مع الغض عن ساير الروايات مشكل بل غير جايز، نعم مع الغض عن سندها لا اشكال في دلالتها على مذهب المفصل، لكن بإزائها مضافا إلى صحيحة زرارة المتقدمة بالتقريب المتقدم صحيحة أخرى عنه وعن محمد بن مسلم " قال: قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم (1) تدل على أن تمام العلة لعدم النقض والمضي دخوله فيها وهو على طهر بتيمم وحمل الدخول فيها على الدخول في الركوع وتقييد التعليل بالدخول فيه طرحها في الحقيقة لا الجمع بينها وبين رواية عبد الله على فرض تسليم سندها، فإن معنى دخلها أي شرع فيها ولا يكون صادقا على الدخول في الركوع، ومطلقا بلا للتقييد لوضوح الفرق بين هذا التعبير وبين أن يقال إنه داخل في الصلاة، فإن الأول لا يصدق إلا على أول الجزء وحال الشروع بخلاف الثاني.
ورواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام (2) التي لا يبعدان تكون صحيحة لقرب احتمال أن يكون محمد بن سماعة الواقع في سندها هو الحضرمي الثقة لقيام شواهد عليه كما يظهر من ترجمته وترجمة ابنه جعفر بن محمد بن سماعة، وقرب احتمال أن يكون محمد بن حمران هو النهدي الثقة بقرينة رواية محمد بن سماعة عنه ولو كان ابن أعين يكون ممدوحا لكونه من مشايخ ابن أبي عمير، لحديث في المجلس الثاني من مجالس الصدوق أن محمد بن أبي عمير قال: حدثني جماعة من