كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
وإن كان لغيره فلا يبعد القول بجواز ايثاره على نفسه، لا لما قيل من عدم الدليل على وجوب حفظه حتى مع العلم بعدم الإصابة في مثل المورد، لأن المتيقن من الأدلة اللبية إنما هو حرمة تفويت التكليف بإراقة الماء ونحوه، مما يعد فرارا من التكليف، وأما حرمة صرفه في مقاصده العقلائية التي من أهمها احترام موتاهم بتغسيلها فلا.
وذلك لما عرفت في محله من دلالة الآية وغيرها على عدم جواز تعذير العبد نفسه، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المقامات، ودعوى استفادة الحكم من الأدلة المتفرقة في تجويز التيمم بخوف العطش ولو على الدواب، وفي مورد الدخول في الركية وغيرهما من الموارد في غير محلها، كما أن دعوى جواز صرف الماء في مطلق المقاصد العقلائية في غير محلها، بل لأن العقل الحاكم في مقام الإطاعة وكيفيتها لا يرى ذلك مخالفة لأمر المولى.
توضيحه أن المولى إذا أمر عبيده بشئ كتنظيف بدنهم حين الورود على محضره بحيث يكون في تنظيف كل واحد منهم غرض الزامي ولم يوجد ماء كاف لجميعهم، ولم يكن حصول أغراض المولى لقصور الماء، ولم يكن في نظره فرق بين فعل النظافة منه ومن غيره، وتركها كذلك لا يعد العقل من آثر غيره على نفسه باعطائه مائه لا طاعة أمر المولى مخالفا لأمره، بعد كون المولى واحدا والعبيد كلهم موظفين بإطاعته وبالجملة بعد كون العبيد من مولى واحد وعملهم لتحصيل غرضه لا يفرق العقل في مقام المزاحمة وعدم امكان الجمع بين السقوط منه ومن غيره، بل لو آثر غيره على نفسه لوصوله إلى المثوبة يكون مأجورا للايثار.
وأوضح منه ما إذا كان الماء مباحا، فإن التخلية بينه وبين غيره وايثاره على نفسه حسن عقلا، وليس مخالفا لأمره بعد أن لا يكون غرضه الاهمال في أمره، و التواني في إطاعته.
وإن شئت قلت: إن حال العبيد بالنسبة إلى إطاعة المولى الواحد في المزاحمة كعبد واحد بالنسبة إلى تكاليف متعددة متساوية في مقام المزاحمة، فكما يحكم
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233