وفي الجواهر أنه الأشهر بين المتقدمين والمتأخرين، وعن كشف الالتباس أنه المشهور لعموم ما دل عليه كقوله: " من فاته فريضة فليقضها كما فاتته " وقوله في النبوي المشهور كما في الرياض: " من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها " وحكاه في المنتهى مع سقوط قوله: " فذلك وقتها ".
والأخبار المستفيضة من طريق الخاصة في الأبواب المتفرقة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه قال أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها " الخ (1)، وصحيحة الحلبي " قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء " (2) ومثلهما غيرهما، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها " (3) وصحيحته الأخرى عنه " سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها (4) إلى غير ذلك.
ودعوى تبعية الأداء للقضاء غير مسموعة، مع امكان أن يقال: إن الأداء فريضة أما بدعوى صيرورة الفريضة اسما لتلك الصلوات لا وصفا لها كما احتمله الشهيد، و أما بدعوى أنها فريضة فعلا، وإن كان المكلف معذورا في تركها كما ذكرناه في محله. كدعوى عدم صدق الفوت ضرورة صدقه عرفا مع فوات المصلحة فضلا عما قلنا من فعلية الفريضة، لكن الأشبه مع ذلك عدم وجوبه وفاقا للمحقق والعلامة و الكركي وغيرهم، للأصل بعد عدم اطلاق أو عموم يمكن الركون عليه، سيما في مثل الفرض الذي هو نادر الوجود بحيث يلحق بالعدم.
أما النبويان فمع عدم جبر سندهما بعد عدم ثبوت اتكال الأصحاب عليهما في