ليستقبل الصلاة، قلت: إنه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيد " (1) بل يمكن أن يقال باستحباب الإعادة مطلقا حتى بعد الصلاة لصحيحة عبد الله بن سنان (2) المتقدمة الإمرة بالإعادة بعد الصلاة إذا أمن البرد، ويحتمل أن تكون للاستحباب مراتب بحسب حالات قبل الركوع وبعده وبعد الصلاة.
وربما يقال بالتنافي بين رواية الصيقل وما دلت على وجوب المضي خصوصا ما فصلت بين قبل الركوع وبعده، ودعوى قصور الأخبار عن إفادة وجوب المضي لكون الأوامر فيها في مقام توهم الحظر غير مسموعة بعد مغروسية حرمة قطع الصلاة، وكون النقض منافيا لاحترامها في أذهان المتشرعة.
وفيه أن الأوامر الواردة في ذلك المضمار لا يستفاد منها إلا الارشاد إلى صحة العمل، ولهذا لا يجوز التمسك بمثلها على حرمة القطع كما ترى معروفية عدم الدليل على حرمته إلا الاجماع، مع أن أمثال هذه الروايات كثيرة، وليس ذلك إلا لعدم دلالتها على وجوب المضي.
فمع ارشاديتها إلى صحة العمل وعدم انتقاض التيمم لا مانع من الجمع بينها وبين الأمر بالإعادة بحمله على الاستحباب، ودعوى مغروسية حرمة القطع في أذهان المتشرعة في زمان صدور الروايات بل مطلقا، غير ثابتة خصوصا في مثل المقام الذي يمكن أن يقال فيه بارتكازية وجوب الاستيناف لكون التيمم طهارة اضطرارية، ولولا ضعف الرواية وعدم امكان التشبث بالتسامح في أدلة السنن في مثل المقام الذي هو مظنة الاجماع على حرمة القطع لكان القول بالاستحباب غير بعيد، إلا أن ينكر الاجماع بدعوى أن القدر المتيقن منه في غير مثل المورد لكن الأحوط عدم القطع.
وأما توهم التنافي بين استحباب الانصراف قبل الركوع وبقاء التيمم مع عدم العذر ووجدان الماء ففي غاية السقوط بعد وجود الأدلة الصحيحة المعمول عليها.
ثم إنه هل يختص الحكم بصحة الصلاة مع الدخول فيها بتيمم بالفرائض اليومية أو