لم يقدر على الجمع وهو ليس بمأمور به.
ثم إنه قد يقال مع احراز أهمية الغسل لو توضأت صح وضوئها لقاعدة الترتب ومقتضاها انتقاض ما هو بدل من الوضوء أيضا على تقدير ترك الغسل، ولو أتلفت الماء انتقض التيممان.
وفيه مضافا إلى ما حررنا في محله من بطلان الترتب أن انتقاض التيمم في المقام نصا وفتوى متوقف على القدرة الفعلية على استعمال الماء للوضوء وعدم محذور فيه، وهي لم تحصل إلا باستعمال مقدار من الماء للوضوء أو غيره أو اتلاف مقدار منه، بحيث خرجت البقية عن امكان الاغتسال بها، فح لو استعملت الماء لغير الوضوء أو أتلفته ثم توضأت بالبقية صح وضوئها، لكن هذا الفرض خارج عن محط الكلام.
وأما لو استعملت في الوضوء فما لم يخرج الماء عن امكان الاغتسال به لم ينتقض تيممها، لكونها غير قادرة على استعماله في الوضوء لبقاء العذر. ولزوم تقديم الأهم، و إذا تعذر بالاستعمال كما لو تعذر بعد غسل وجهها للوضوء انتقض تيممها، فلا يمكن أن يقع ذلك الوضوء صحيحا لحصول الانتقاض بعد غسل الوجه وصيرورتها محدثة بين الوضوء نظير حدوث الحدث بينه.
وبالجملة انتقاض التيمم حصل بالوضوء وفي أثنائه فلا يقع صحيحا، وذلك من غير فرق بين القول برافعية التيمم حقيقة أو حكما كما لا يخفى وجهه بالتأمل.
ثم إن اتلاف الماء لا يوجب انتقاض التيمم بدل الوضوء إلا أن يكون تدريجيا بحيث تقدر على الوضوء بعد سلب قدرتها عن الغسل، وأما لو أتلفته دفعة فلا موجب لانتقاض بدل الأصغر بعد فرض أهمية الأكبر، لأنها قبل التلف لم تكن قادرة على استعماله في الوضوء، وبالتلف تسلب القدرة عنهما دفعة، فلا وجه لانتقاض ما هو بدل الأصغر فاطلاق القول بانتقاضهما بالاتلاف محل اشكال ومنع.
وقد يقال في فرض عدم الأهمية أنهما ينتقضان إن تركت استعماله فيهما إلى أن يمضي زمان تتمكن فيه من فعل كل من الطهارتين لقدرتها على كل منهما على تقدير ترك