قولا أو سداسيتها وذهاب من تقدم وغيرهم إلى التفصيل.
بل لعدم دليل صالح للركون إليه للقول بالتفصيل أما صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وفيها " قلت: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع وإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين " (1) فلأن حمل الأمر بالانصراف والتوضي قبل الركوع على الوجوب والارشاد العقلي على بطلان التيمم قبل الركوع، كحمل الأمر بالمضي على الارشاد على الصحة بعد الركوع كما هو الشأن في مثل تلك الأوامر، غير مناسب، مع التعليل بأن التراب أحد الطهورين فإن العلة المشتركة بين قبل الدخول في الركوع وبعده لا يناسب التفصيل بل قاطع له، هذا نظير أن يقال اشرب الخمر ولا تشرب النبيذ فإنه مسكر مع كون المسكرية مشتركة بينهما، ففي المقام لو كانت العلة للمضي كون التراب أحد الطهورين فقط كما هو الظاهر لم يكن للتفصيل وجه، ولو كان التفصيل إلزاميا حتى يستفاد منه ما تقدم كان عليه أن يعلل بأن حرمة الركوع مثلا مانعة عن نقض الطهور، فلا بد من حمل الأمر بالانصراف والتوضي على الاستحباب، والأخذ بعموم التعليل لصحة الصلاة مطلقا أو رفع اليد عن التعليل بلا جهة موجبة والأول متعين، فتكون الصحيحة من أدلة القول المنصور، و لعله لذلك لم يجعلها المحقق في المعتبر دليلا على القول بالتفصيل مع كونها بمنظر منه، فقال فإن احتج الشيخ بالروايات الدالة على الرجوع ما لم يركع فالجواب عنه أن أصلها عبد الله بن عاصم، فهي في التحقيق رواية واحدة ويعارضها روايتنا وهي أرجح من وجوه:
أحدها أن محمد بن حمران أشهر في العدالة، والعلم، من عبد الله بن عاصم والأعدل مقدم " انتهى " ونسبة المحقق إلى الغفلة عن صحيحة زرارة كأنها غفلة.
وأما رواية عبد الله بن عاصم فهي منقولة من طريق الكليني إليه، وفي طريقه المعلي بن محمد الذي قال النجاشي فيه أنه مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة وذكره العلامة في القسم الثاني من محكي الخلاصة، ووصفه باضطراب الحديث و