كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
قولا أو سداسيتها وذهاب من تقدم وغيرهم إلى التفصيل.
بل لعدم دليل صالح للركون إليه للقول بالتفصيل أما صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وفيها " قلت: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع وإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين " (1) فلأن حمل الأمر بالانصراف والتوضي قبل الركوع على الوجوب والارشاد العقلي على بطلان التيمم قبل الركوع، كحمل الأمر بالمضي على الارشاد على الصحة بعد الركوع كما هو الشأن في مثل تلك الأوامر، غير مناسب، مع التعليل بأن التراب أحد الطهورين فإن العلة المشتركة بين قبل الدخول في الركوع وبعده لا يناسب التفصيل بل قاطع له، هذا نظير أن يقال اشرب الخمر ولا تشرب النبيذ فإنه مسكر مع كون المسكرية مشتركة بينهما، ففي المقام لو كانت العلة للمضي كون التراب أحد الطهورين فقط كما هو الظاهر لم يكن للتفصيل وجه، ولو كان التفصيل إلزاميا حتى يستفاد منه ما تقدم كان عليه أن يعلل بأن حرمة الركوع مثلا مانعة عن نقض الطهور، فلا بد من حمل الأمر بالانصراف والتوضي على الاستحباب، والأخذ بعموم التعليل لصحة الصلاة مطلقا أو رفع اليد عن التعليل بلا جهة موجبة والأول متعين، فتكون الصحيحة من أدلة القول المنصور، و لعله لذلك لم يجعلها المحقق في المعتبر دليلا على القول بالتفصيل مع كونها بمنظر منه، فقال فإن احتج الشيخ بالروايات الدالة على الرجوع ما لم يركع فالجواب عنه أن أصلها عبد الله بن عاصم، فهي في التحقيق رواية واحدة ويعارضها روايتنا وهي أرجح من وجوه:
أحدها أن محمد بن حمران أشهر في العدالة، والعلم، من عبد الله بن عاصم والأعدل مقدم " انتهى " ونسبة المحقق إلى الغفلة عن صحيحة زرارة كأنها غفلة.
وأما رواية عبد الله بن عاصم فهي منقولة من طريق الكليني إليه، وفي طريقه المعلي بن محمد الذي قال النجاشي فيه أنه مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة وذكره العلامة في القسم الثاني من محكي الخلاصة، ووصفه باضطراب الحديث و

(1) الوسائل أبواب التيمم، ب 21، ح 1.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233