بالصلاة مع التيمم عند الخوف على النفس لا مجال للتشكيك في حصول الطهور به وفعل أحد الطهورين، فيندرج تحت العلة المنصوصة، ولا شبهة في أن التصرف في الأمر بالإعادة بحمله على الاستحباب أهون من رفع اليد من كل واحد مما تقدم فضلا عن مجموعه، فلا اشكال في الحكم بحمد الله تعالى.
ثم إن مقتضى ما ذكرناه وإن كان البناء على استحباب الإعادة فيمن منعه الزحام عن الوضوء كما ذهب إليه جمع، بل لعله المعروف بينهم خلافا للمحكي عن النهاية، والمبسوط، والمقنع، والوسيلة، والمهذب. وكشف اللثام فأوجبوا الإعادة بعد التيمم والصلاة معهم، ومستندهم موثقة سماعة " عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ويوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف " (1) ونظيرها موثقة السكوني (2) لكن الالتزام بالانتقال إلى التيمم مع العلم بزوال العذر بعد ساعة مثلا بعيد، ولو بنينا على الأخذ بظاهر الروايتين لكان الواجب على من منعه الزحام أو غيره عن الوصول إلى الماء مطلقا الصلاة متيمما والإعادة لعدم الخصوصية في زحام عرفة جزما.
ودعوى اختصاص الجواب بزحام الجمعة فيكون لها خصوصية في غير محلها لأن الظاهر منها أن الزحام في يوم الجمعة منعه عن الوضوء لصلاتها ويوم عرفة منعه عن الوضوء لفريضة الظهر أو العصر، بل الظاهر منهما أن الجمعة للناس، ومعه لا تجب علينا تعيينا بلا اشكال المكلف مخير بين الصلاة معهم جمعة والفرادى ظهرا، ومعه كيف تجب عليه الصلاة والإعادة معا.
ولهذا قلنا إن الظاهر من الروايتين لزوم الصلاة معهم تقية ولعل الأمر بالتيمم لأجل أن الدخول في الصلاة صورة أيضا يجب أو يستحب أن يكون مع الوضوء أو