لم ينتقض تيممه فلو فقد حين الصلاة أو بعدها بلا مهلة لم يجب عليه تجديده.
ثم إن الأخبار وإن وردت في وجدان الماء لكن يظهر منها بإلغاء الخصوصية حال رفع ساير الأعذار كما هو ظاهر. ولا فرق في وجدان الماء ورفع العذر بين قبل دخول الوقت وبعده، سواء قلنا بجواز الوضوء والغسل للصلاة قبل الوقت كما هو الأقوى أولا، لاطلاق الروايات وحصول القدرة ولو لغاية أخرى، وقد مر حكم من وجد بعد الفراغ منها.
وإن وجد في الأثناء ففيه أقوال خمسة أو ستة، لكن العمدة منها القولان (أحدهما) أنه يقطع ما لم يركع وهو المحكي عن مقنع الصدوق أو فقيهه، ومصابح السيد وجمله وشرح الرسالة والجعفي والحسين بن عيسى، وعن النهاية ومجمع البرهان والمفاتيح وشرحه ورسالة صاحب المعالم وشرحها، وقد بالغ في تشييده المحقق صاحب الجواهر بما لا مزيد عليه.
ثانيهما أنه يمضي بعد التلبس بتكبيرة الاحرام وهو المحكي عن رسالتي على ابن بابويه والسيد والمقنعة والخلاف والمبسوط والغنية والسرائر وكتب المحقق و العلامة وغيرهم، وهو المشهور كما عن جامع المقاصد والمسالك وروض الجنان و مجمع البرهان، بل عن السرائر الاجماع عليه في بحث الحيض والاستحاضة.
لا للأصل أو الأصول أو أدلة التنزيل والبدلية وكفاية عشر سنين والنهي عن ابطال العمل كتابا وسنة وعن الانصراف حتى يسمع الصوت ويجد الريح إلى غير ذلك مما يطول ذكرها، لقطع ذلك كله باطلاق أدلة بطلانه بوجدان الماء وإصابته مما قد مر بعضها ودعوى الانصراف إلى ما لم يشرع في المقصود في غير محلها كدعوى عدم اطلاقها لكون القدر المتيقن بعدما حرر في مقامه من عدم اضراره بالاطلاق سيما أمثال ذلك مما يقطع بعدم الاضرار به.
ولا للشهرة والاجماع المنقولين لعدم حجيتهما في مثل هذه المسألة التي نقطع بكون المدرك هو النصوص الموجودة، بل عدم ثبوتهما خصوصا الثانية بعد خماسيتها