بحالها يجب عليها اتيانها بعد رفع الخوف، ومعه لا شبهة في سقوط الأمر عقلا لحصول المأمور به بمصداقه الاضطراري، إلا أن يدعى أن خصوص الخائف مكلف من بين المسلمين بصلاتين إحديهما مع المائية والأخرى مع الترابية، والآتيان بالأولى موجب لسقوط التكليف عن الثانية دون العكس، وتكون الصلوتان في حق خصوص الخائف من الفرائض اليومية وهو كما ترى.
أو يلتزم بكون المكتوبة على كسائر المسلمين صلاة واحدة وهي ساقطة باتيان الفرد الاضطراري، لكن يجب تعبدا إعادتها كاستحباب إعادة الصلاة جماعة بعد الاتيان بها فرادى، وهو أيضا بمكان من البعد لا يمكن الالتزام به وبعد بطلان الاحتمالات عقلا وعرفا لا محيص عن حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب، ولو لم يكن غير الروايتين شئ، في الباب. مع أن الروايات الدالة على عدم لزوم الإعادة على الفاقد تدل عرفا على أن عدمها إنما هو لأجل كون الصلاة مع التيمم مصداقا للمأمور به من غير دخالة للسبب فيه، وإنما السبب دخيل في حصول موضوع التيمم لا في كون الصلاة معه مصداقا للمأمور به.
وإن شئت قلت: إن العرف يفهم مع إلغاء الخصوصية أن تمام العلة لعدم لزوم الإعادة إنما هو قيام التيمم مقام المائية وتحقق الطبيعة المأمور بها باتيانها معه من غير دخالة أسباب العذر والانتقال في ذلك.
هذا مع قطع النظر عن التعليلات الواردة فيها، وأما مع النظر إليها كقوله في صحيحة محمد بن مسلم (1) بعد الحكم بعدم الإعادة بعد وجدان الماء " إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " فالأمر أوضح، لأن الظاهر منه أن تمام العلة لعدم الإعادة هو فعل أحد الطهورين من غير دخالة شئ آخر فيه، فح مع الأمر بالاتيان