ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قال لا صلاة إلا بطهور " ورواها في الوافي عن الفقيه مرسلا وعن التهذيب بالسند المتقدم، وروى الحر في الباب الرابع من أبواب الوضوء بالسند المتقدم عن أبي جعفر عليه السلام " قال إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور " ورواها في الفقيه مرسلا وروى في الباب التاسع من أحكام الخلوة بالسند المتقدم عن أبي جعفر عليه السلام أيضا " قال: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله وأما البول فإنه لا بد من غسله " فيحتمل أن تكون الرواية واحدة هي هكذا: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور ويجزيك عن الاستنجاء الخ فيكون الذيل قرينة على أن المراد من الطهور هو الطهور عن الخبث، وقد جزاها المحدثون والنقلة على الأبواب.
ويمكن دعوى الاطلاق في صدرها للطهورين، وإن كان الذيل يناسب ما ذكر ويحتمل كونها روايتين أو ثلاثا كما هو الظاهر من محكي التهذيب والفقيه ومع ذلك اختصاص الطهور بالوضوء وأخويه بعيد ولو بلحاظ ذيل الصحيحة.
(فح) مقتضى اطلاقها تحكيمها على أدلة اشتراط الطهارة عن الخبث مع أنه مخالف للنص والفتوى، فيشكل الأمر من جهة أن ورود التقييد على مثل قوله لا صلاة إلا بطهور مشكل لاستهجانه عرفا، فلا بد في رفعه من الالتزام بأنها مخصوصة بموارد بطلان الصلاة مع الخبثية، ومعه يشكل التشبث بها وتحكيمها على مثل قوله " الصلاة لا تترك بحال " لكن ذلك لا يوجب التوقف في أصل المسألة، لا طلاق أدلة الشرط كالآية الكريمة، وعدم اطلاق في أدلة تشريع الصلاة كتابا وسنة، فالأقوى عدم وجوب الأداء.
وأما وجوب الذكر عليه مقدار الصلاة والاكتفاء به عن الأداء والقضاء كما حكي عن رسالة المفيد إلى ولده، وعن أبي العباس وصلاة الموجز والصيمري في طهارة كشف الالتباس، فلم نعثر على مستنده بل ولا مستند استحبابه بالخصوص، فهل يجب عليه القضاء عند ارتفاع العذر بعد الوقت قيل: نعم.