ذلك حاكما على ظاهر الآية لتعرضه لمقام الاتيان، وهو من أقسام الحكومة، لكن مضافا إلى عدم اطلاق معتد به في أدلة تشريع الصلاة وعدم ثبوت قوله: " الصلاة لا تترك بحال " من طريقنا بحيث يمكن الاتكال عليه وعلى اطلاقه وحكومته على الآية.
ومقتضى الاستقراء وإن كان أن للوقت في نظر الشارع أهمية فوق غالب الأجزاء والشرائط، فربما يحصل الظن منه بأن الصلاة لا تترك بحال، لكن ذلك ليس بمثابة يمكن الركون على كليته واطلاقه، وما ورد في بعض الروايات في باب النفاس كصحيحة زرارة وفيها " ولا تدع الصلاة على حال فإن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم " غير مربوط بمثل المقام، وليس قوله: " فإن الصلاة عماد دينكم " علة يمكن معها كشف صحتها لدى الشك في شرطية شئ لها أو جزئيته.
إن قوله في صحيحة زرارة: " لا صلاة إلا بطهور " حاكم على مثل قوله:
" الصلاة لا تترك بحال " على فرض ثبوته، لأن الصحيحة رافعة لموضوعها وهو حاكم على عدم جواز الترك على فرض الموضوع بل من أوضح موارد الحكومة كقوله: لا سهو لمن أقر على نفسه بالسهو " مثلا بالنسبة إلى أدلة الشكوك وكذا يكون قوله: " لا صلاة إلا بطهور " حاكما على قاعدة الميسور إن كان المراد من قوله: " الميسور لا يسقط بالمعسور " إن الطبيعة الميسورة لا تسقط لعين ما ذكر.
وأما إن كان المراد أن ميسور الطبيعة لا يسقط، فلا يبعد أن تكون القاعدة حاكمة عليه، لعدم لزوم صدق الطبيعة على ميسورها، فيمكن أن يكون شئ ميسور شئ عرفا لا نفسه بل لا منافاة (ح) بين الصحيحة والقاعدة، لأن مفاد الأولى أن فاقد الطهور ليس بصلاة، ومفاد الثانية أن ميسور الصلاة ولو لم تكن صلاة لا يسقط، لكن مضافا إلى عدم ظهور القاعدة في الاحتمال الثاني لو لم نقل بظهورها في الأول لا أصل لتلك القاعدة لضعف سندها، و عدم ثبوت الجبر خصوصا في مثل تلك المسألة التي هي مظنة الاجماع على عدم وجوب الأداء وإن يمكن الاشكال في صحيحة زرارة بوجه آخر وهو أنها منقولة في الباب الأول من أبواب الوضوء من الوسائل عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد