كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
بالاضطراري يكون آتيا بطبيعة المأمور بها.
ومقتضى اطلاقها والغاء الخصوصية عرفا كما مر عدم الفرق بين السفر والحضر ولا بين أسباب حصول الجنابة ولا غيرها، فما عن القديمين من ايجاب الإعادة كما عن السيد الفرق بين الحاضر والمسافر فأوجبها فالأول ضعيف.
والظاهر أن مراد السيد وجوب القضاء لا الإعادة لأن مذهبه على ما في الإنتصار والناصريات عدم صحة التيمم والصلاة إلا في آخر الوقت، ولهذا أورد على الناصر حيث قال: فإن وجد الماء بعدما فرغ من صلاته وهو في بقية من وقتها وجب عليه أعادتها بقوله: إن هذا الفرع لا يشبه أصل من ذهب إلى أن الصلاة بالتيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت، وإنما يجوز أن يفرع هذا الفرع من يجوز الصلاة في سعة الوقت، أو قبل تضييق الوقت، وقد بينا أن ذلك لا يجوز، فلا معنى لهذا الفرع على مذهبنا ومذهب من وافقنا في أن الصلاة لا تجوز إلا في آخر الوقت " انتهى " ولعل وجه ذهابه إلى التفصيل أنه لم يعمل على أخبار المواسعة وظن أن الآية الشريفة تختص بالمسافر الفاقد، وأخبار المضايقة لم تتعرض إلا للزوم التأخير إلى آخر الوقت إلا صحيحة زرارة المختصة بالمسافر، وفيها عدم لزوم القضاء عليه بعد الوجدان خارج الوقت.
وفيه أن الآية وإن علقت على المريض والمسافر لكن العرف بالمناسبات المرتكزة في ذهنه يلقى الخصوصية كما مر مرارا كما يلقيها عن الصحيحة أيضا هذا مضافا إلى ما تقدم من دلالة طوائف من الروايات على المقصود، ولا وجه لرفع اليد عنها بعد كون المسألة خلافية من لدن زمن قديم، ولم يثبت اعراض الأصحاب عنها لو لم نقل بثبوت عدمه، وتخلل الاجتهاد في البين.
ثم إن مقتضى اطلاق الآية والرواية عدم الفرق في الاجزاء بين تعمد الجنابة والخشية عن استعمال الماء وغيره، فما حكى عن كتب الشيخ والمهذب والاصباح وروض الجنان من لزوم الإعادة على المتعمد، وعن المدارك أن فيه قوة غير متضح المدرك، وصحيحة عبد الله بن سنان " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233