بالاضطراري يكون آتيا بطبيعة المأمور بها.
ومقتضى اطلاقها والغاء الخصوصية عرفا كما مر عدم الفرق بين السفر والحضر ولا بين أسباب حصول الجنابة ولا غيرها، فما عن القديمين من ايجاب الإعادة كما عن السيد الفرق بين الحاضر والمسافر فأوجبها فالأول ضعيف.
والظاهر أن مراد السيد وجوب القضاء لا الإعادة لأن مذهبه على ما في الإنتصار والناصريات عدم صحة التيمم والصلاة إلا في آخر الوقت، ولهذا أورد على الناصر حيث قال: فإن وجد الماء بعدما فرغ من صلاته وهو في بقية من وقتها وجب عليه أعادتها بقوله: إن هذا الفرع لا يشبه أصل من ذهب إلى أن الصلاة بالتيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت، وإنما يجوز أن يفرع هذا الفرع من يجوز الصلاة في سعة الوقت، أو قبل تضييق الوقت، وقد بينا أن ذلك لا يجوز، فلا معنى لهذا الفرع على مذهبنا ومذهب من وافقنا في أن الصلاة لا تجوز إلا في آخر الوقت " انتهى " ولعل وجه ذهابه إلى التفصيل أنه لم يعمل على أخبار المواسعة وظن أن الآية الشريفة تختص بالمسافر الفاقد، وأخبار المضايقة لم تتعرض إلا للزوم التأخير إلى آخر الوقت إلا صحيحة زرارة المختصة بالمسافر، وفيها عدم لزوم القضاء عليه بعد الوجدان خارج الوقت.
وفيه أن الآية وإن علقت على المريض والمسافر لكن العرف بالمناسبات المرتكزة في ذهنه يلقى الخصوصية كما مر مرارا كما يلقيها عن الصحيحة أيضا هذا مضافا إلى ما تقدم من دلالة طوائف من الروايات على المقصود، ولا وجه لرفع اليد عنها بعد كون المسألة خلافية من لدن زمن قديم، ولم يثبت اعراض الأصحاب عنها لو لم نقل بثبوت عدمه، وتخلل الاجتهاد في البين.
ثم إن مقتضى اطلاق الآية والرواية عدم الفرق في الاجزاء بين تعمد الجنابة والخشية عن استعمال الماء وغيره، فما حكى عن كتب الشيخ والمهذب والاصباح وروض الجنان من لزوم الإعادة على المتعمد، وعن المدارك أن فيه قوة غير متضح المدرك، وصحيحة عبد الله بن سنان " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة