التيمم كما لعله تشهد به رواية مسعدة بن صدقة التي لا يبعد كونها موثقة " أن قائلا قال لجعفر بن محمد عليهما السلام: جعلت فداك إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ فقال جعفر بن محمد: سبحان الله أفما يخاف أن يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا " تأمل (1).
وكيف كان فالأقرب حملها على أن الصلاة معهم وجبت تقية، ويستحب أو يجب التيمم لها لكن لا تقع عن الفريضة وتجب عليها الإعادة وعدم وقوعها فريضة ليس لكون الصلاة معهم لما قلنا في محله إنها معهم مجزية، بل لعدم صحة التيمم مع العلم بوجود الماء ورفع المانع في الوقت خصوصا في مثل المفروض في الرواية.
ثم إنه حكى عن النهاية والمبسوط أن من كان على ثوبه نجاسة غير معفوة و تعذر عليه إزالتها يتيمم ويصلي ثم يعيد، ومستنده موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ما يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصل فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة (2).
ولا يخفى أن هذه الموثقة غير مربوطة بالمقام سؤالا وجوابا، لوضوح أن سؤاله إنما هو عن وحدة الثوب وعدم امكان تطهيره فأجاب بالتيمم والصلاة أي مع الثوب النجس ظاهرا، ثم إذا أصاب الماء أعادها بعد غسله، فالجواب عن هذه الحيثية، ولهذا تعرض لغسله وإعادتها لا للوضوء والإعادة، وإنما ذكر التيمم تطفلا لفرض فقدان الماء.
فهذه المسألة ليست من مستثنيات المسألة المتقدمة بل هي مسألة أخرى برأسها تأتي انشاء الله في أبواب النجاسات، وقد كثرت الروايات فيمن كان ثوبه نجسا واختلفت