كان ظاهرا في صحة صلاته في هذا الحال، ولهذا حملوا الإعادة على الاستحباب لكن حمل الأمر بالتيمم والصلاة معهم عليه أولى من حمل الإعادة عليه بعد انصراف الأدلة عن مثل هذا العذر الذي يرفع بعد ساعة، ولهذا لو كان الزحام لأمر آخر يمنعه عن الوضوء مقدار ساعة لا يمكن الالتزام بصحة التيمم والصلاة، وكذا لو منعه مانع منه مقدار ساعة.
نعم لو قلنا بوجوب الجمعة تعيينا فالظاهر صحته وصحة صلاته لخروج وقتها كما لو منعه زحام أو غيره عند ضيق الوقت صح تيممه وصلاته، لكن الروايتين ظاهرتان في جمعة الناس، ومع إقامتهم لا تجب علينا تعيينا بل في وجوبها تعيينا حتى في زمان الحضور وبسط يد الوالي بالحق أيضا كلام، وإن أرسلوه ظاهرا إرسال المسلمات فالأقرب التفصيل بين العلم برفع العذر وعدمه وكونه في بعض الفروض النادرة موجبا للحرج غير مضر بعد رفعه بدليله.
ثم إنه حكى عن صريح جماعة وظاهر آخرين أن محل الخلاف في المسألة في غير المتيمم وأما من كان متيمما في أول الوقت لصلاة ضاق وقتها. أو لغاية أخرى صحت صلاته في أول وقتها لوجود المقتضي ورفع المانع، ويظهر مما ذكر أن المانع من تعجيل الصلاة هو فقدان الطهور وشرطية ضيق الوقت لصحة التيمم، وأما مع حصول الطهور بوجه آخر فلا يبقى مانع، فح لا ثمرة للنزاع كما لا يخفى.
وهذا النحو من البحث وإن أمكن احتماله في كلمات الفقهاء على بعد في خصوص الفرع بالنظر إلى اطلاق كلماتهم ظاهرا بل الظاهر من السيد في الناصريات أنه لا يجوز الصلاة بالتيمم إلا في آخر الوقت كما لا يجوز التيمم أيضا إلا في آخره، لكن غير ممكن في الروايات. أما أولا فلأن الظاهر من روايات المضايقة هو الأمر بتأخير التيمم التحصيل الفرد الأكمل الاختياري من الصلاة، لا لأجل عدم حصول الطهور، بل لو فرض اشتراط حصوله بتحقق الضيق أيضا يكون لأجل الصلاة لا للطهور والعرف الملتفت بأن المنظور الأصلي هو الصلاة والطهارات شرائط لها لا مطلوبات نفسية الزامية، لا يفهم من الأمر بالتأخير