كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
كان ظاهرا في صحة صلاته في هذا الحال، ولهذا حملوا الإعادة على الاستحباب لكن حمل الأمر بالتيمم والصلاة معهم عليه أولى من حمل الإعادة عليه بعد انصراف الأدلة عن مثل هذا العذر الذي يرفع بعد ساعة، ولهذا لو كان الزحام لأمر آخر يمنعه عن الوضوء مقدار ساعة لا يمكن الالتزام بصحة التيمم والصلاة، وكذا لو منعه مانع منه مقدار ساعة.
نعم لو قلنا بوجوب الجمعة تعيينا فالظاهر صحته وصحة صلاته لخروج وقتها كما لو منعه زحام أو غيره عند ضيق الوقت صح تيممه وصلاته، لكن الروايتين ظاهرتان في جمعة الناس، ومع إقامتهم لا تجب علينا تعيينا بل في وجوبها تعيينا حتى في زمان الحضور وبسط يد الوالي بالحق أيضا كلام، وإن أرسلوه ظاهرا إرسال المسلمات فالأقرب التفصيل بين العلم برفع العذر وعدمه وكونه في بعض الفروض النادرة موجبا للحرج غير مضر بعد رفعه بدليله.
ثم إنه حكى عن صريح جماعة وظاهر آخرين أن محل الخلاف في المسألة في غير المتيمم وأما من كان متيمما في أول الوقت لصلاة ضاق وقتها. أو لغاية أخرى صحت صلاته في أول وقتها لوجود المقتضي ورفع المانع، ويظهر مما ذكر أن المانع من تعجيل الصلاة هو فقدان الطهور وشرطية ضيق الوقت لصحة التيمم، وأما مع حصول الطهور بوجه آخر فلا يبقى مانع، فح لا ثمرة للنزاع كما لا يخفى.
وهذا النحو من البحث وإن أمكن احتماله في كلمات الفقهاء على بعد في خصوص الفرع بالنظر إلى اطلاق كلماتهم ظاهرا بل الظاهر من السيد في الناصريات أنه لا يجوز الصلاة بالتيمم إلا في آخر الوقت كما لا يجوز التيمم أيضا إلا في آخره، لكن غير ممكن في الروايات. أما أولا فلأن الظاهر من روايات المضايقة هو الأمر بتأخير التيمم التحصيل الفرد الأكمل الاختياري من الصلاة، لا لأجل عدم حصول الطهور، بل لو فرض اشتراط حصوله بتحقق الضيق أيضا يكون لأجل الصلاة لا للطهور والعرف الملتفت بأن المنظور الأصلي هو الصلاة والطهارات شرائط لها لا مطلوبات نفسية الزامية، لا يفهم من الأمر بالتأخير
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233