المضروب ومصداق الراجح محتمل الوجود.
وأما إذا كان المصداق المرجوح غير ميسور وغير صحيح إلا آخر الوقت لا يقال بتلك العبارة ألا ترى أنه إذا قيل لأحد أخر الغذاء فإنه إذا فاتك اللحم لم تفتك الخبز كان ظاهرا في أن الخبز مصداق المطلوب مطلقا، لكن الأرجح تأخير الأكل لانتظار حصول المطلوب الأرجح، ولا يقال ذلك فيما إذا لم يكن الخبز صالحا للطعام إلا في آخر الوقت والمرجع في مثله العرف.
وبه يجاب عن موثقتي عمار، وما ذكرناه وإن ثقل على بعض الأسماع لكن بالمراجعة إلى أشباهه في المخاطبات يرفع الاستبعاد فتأمل، وأما صحيحة زرارة عن أحدهما " قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت " (1) فالظاهر منها وجوب الطلب إلى آخر الوقت، وهو مع مخالفته لتحديده بغلوة سهم أو سهمين مخالف لفتوى الأصحاب، فلا بد من حملها على الاستحباب أو تأويلها بأن يقال إن المراد منه أنه يجب الطلب إذا كان في الوقت، وكان واسعا له من غير تعرض لمقدار الطلب ومع عدم سعته لم يتيمم، (فح) تدل على جواز التيمم في سعته، لأن قوله " فليطلب إذا كان في سعة " ظاهر في أنه يتيمم بعد الطلب في سعته خصوصا مع مقابلته لخوف الفوت فكأنه قال: مع خوف الفوت يتيمم بلا طلب ومع سعته بعد الطلب، نعم بناءا على رواية فليمسك تدل على المطلوب في الجملة.
ثم إنه بناءا على الغض عما ذكرنا في الروايات المانعة فلا شبهة في أن محطها هو فيما إذا احتمل العثور على الماء، أما فيما علل بقوله إنه إن فات الماء لم تفتك الأرض فظاهر وأما صحيحة زرارة بناء على رواية فليمسك فلأن العرف لا يفهم من لزوم الامساك والتأخير إلى آخر الوقت، موضوعيته بعد كون الصلاة مع الوضوء والغسل فرد المطلوب الأعلى، وبعد العلم بأن المنظور الأصلي في تلك الروايات هو الصلاة مع الطهور إما