الاجزاء ومحل الكلام ما إذا قلنا بصحة صلاته مع التيمم، إما لأجل القول بالمواسعة أو للبناء على صحة صلاته مع التيمم لغاية أخرى، أو مع بقائه من الوقت السابق، و بعبارة أخرى بعد الفراغ عن المسألة السابقة ففي كل مورد صححنا تيممه وصلاته فصلى بتيمم لا يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء سواء قلنا بأن الشرط قابل للجعل المستقل و لا يحتاج إلى انتزاعه من الأمر بالمركب مقيدا به أو لا.
أما على الأول فواضح، لأن الظاهر من الآية الكريمة أنها بصدد جعل شرطية الطهور للصلاة المأمور بها مع الوضوء والغسل، ومع فقدان الماء مع التيمم فتكون الصلاة طبيعة واحدة ذات أمر واحد، ولها مصاديق اختيارية واضطرارية. فمع طرو الاضطرار يكون المكلف مخيرا مع سعة الوقت بين اتيان الصلاة المأمور بها بفردها الاضطراري، أو الصبر والآتيان بالفرد الاختياري، وليس المصداق الاختياري والاضطراري مأمورا به بل لا يكون إلا أمر واحد متعلق بنفس الطبيعة، ولا يعقل بقائه مع الاتيان بمتعلقه سواء أتى بالفرد الاختياري منها أو الاضطراري، ومع فرض امكان تعلق الجعل المستقل بالشرطية والمانعية لا يجوز رفع اليد عن ظاهر الآية الدالة على جعل شرطية الوضوء والغسل ولدى العذر التيمم.
وأما على الثاني فلا محيص عن أمرين يتعلق أحدهما بالواجد والآخر بالفاقد لكن الضرورة فائمة بأن الصلاة مطلوبة واحدة، وتعدد الأمر فرضا إنما هو لضيق الخناق وامتناع إفادة الشرطية إلا به، وفي مثله لا يكون المتعدد كاشفا عن كونها مع المائية مطلوبة ومع الترابية مطلوبة أخرى مستقلة.
وهذا نظير ما إذا قلنا بامتناع أخذ ما يجئ من قبل الأمر كقصده في متعلقه و التزمنا بأمرين فإن الأمر الثاني لا يكون لتحديد المطلوب الأول ولا استقلال له، فلا يكون تعدد الأمر في المقام إلا لإفادة الشرطية في الحالين ولتحديد المطلوب الأول فلا شبهة في استفادة الاجزاء من الآية، لأن الظاهر منها أن المكلف إذا قام إلى الصلاة المأمور بها يجب عليه أن يأتي بها مع المائية، ومع العذر مع الترابية ومع الاتيان