" أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال: يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد " (1).
وصحيحته الأخرى " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " (2) ومثلها صحيحة ابن سنان (3) وقريب منها غيرها.
ومنها ما دلت على صحته مع التصريح بسعة الوقت وعدم لزوم الإعادة، كموثقة أبي بصير " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: ليس عليه إعادة الصلاة " (4) وصحيحة يعقوب بن سالم أو موثقته عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت؟ قال: قد مضت صلاته وليتطهر " (5) وروايته علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي على وقت؟ فقال:
لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد " (6) وصحيحة زرارة " قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن أصاب الماء وقد صلى بتميم وهو في وقت؟ قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه " (7) وجعل قوله: هو في وقت متعلقا بصلى في غاية البعد خصوصا مع تعقبه بلا إعادة عليه إلى غير ذلك كرواية معاوية بن ميسرة، (8) ومرسلة حسين العامري عمن سأله، (9) والعياشي عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام بل رواية داود الرقي التي لا يبعد أن تكون صحيحة، بل لا يبعد أن تكون صحيحة ابن مسلم والعيص (11) ظاهرتين في بقاء الوقت.
ومنها ما دلت على صحته مع الأمر بالإعادة مع رفع العذر في الوقت كصحيحة