عبد الله بن سنان " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة البادرة و يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل و أعاد الصلاة " (1) ونظيرها مرسلة جعفر بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وصحيحة يعقوب بن بقطين " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " (3) وموثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء؟ فقال: أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد " (4) ولا يخفى تعين حمل الإعادة في الوقت على الاستحباب بقرينة نصوصية الطائفة المتقدمة في عدم وجوب الإعادة بل الرواية الأخيرة مشعرة أو ظاهرة في الاستصحاب، (فح) تكون جميع تلك الطوائف من أدلة صحة التيمم في سعة الوقت كما أن أوجه المحامل في الروايات التي استدلت بها على عدم صحته في السعة الحمل عليه لو سلمت دلالتها على مقصودهم لكن يمكن الخدشة فيها.
أما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " (5) فلامكان أن يقال فيها إن قوله: فإن فاتك الخ الذي هو بمنزلة العلة لقوله أخر التيمم ظاهر في أن التيمم في سعة الوقت مع عدم وجدان الماء محصل للطهور المحتاج إليه، لكن الأمر بالتأخير لاحتمال وجدان الماء الذي هو المصداق الأرجح، وبعبارة أخرى أن التراب إذا كان في سعة الوقت غير محصل للطهارة ويكون كالخشب في ذلك، وإنما تختص طهوريته بآخر الوقت لا يناسب أن يقال: فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض، فإن هذا الكلام إنما يقال فيما إذا كان المصداق المرجوح ميسورا في جميع الوقت