بألفاظها، كما يظهر بالمراجعة إليها خصوصا بعض كتب المتأخرين.
هذه مع أن الجمع بين الطائفتين المتقدمتين بحمل الأولى على تيمم بدل الوضوء مع كونها غالبا في مورد الجنابة، والثانية على بدل الغسل مع كونها في مقام بيان أصل الماهية ليس جمعا مقبولا عقلائيا كما لا يخفى، (فح) لو سلمت دلالة الرواية المتقدمة ودلالة صحيحة محمد بن مسلم الظاهر منها آثار التقية، مع وضوح عدم دلالتها على التفصيل بما قالوا بل ظاهرها المرتان مطلقا، والتفصيل في المسح من المرفقين و إليهما. وسلم ورود مرسلات أخر من جملة من الأعاظم، كالمحكي عن المعتبر، قال روي في بعض الأخبار التفصيل من ذلك رواية حريز عن زرارة، وفي الغنية وقد روى أصحابنا أن الجنب يضرب ضربتين، وعن السيد، وقد روي أن تيممه إن كان من جنابة وما أشبهها ثنى ما ذكرناه من الضربة، وعن الصيمري نسبة لتفصيل إلى الروايات:
لا يمكن الجمع بينها بما ذكر، بل لا بد من حملها على الاستحباب أو التقية مع عدم ثبوت كون تلك المرسلات غير الروايات التي في الباب، وإن يستشعر من عبارة السيد كون مرسلته غيرها. تأمل.
وكيف كان لا يمكن الاتكال عليها وانجبارها بالشهرة مع عدم ثوبت أصلها فضلا عن ثوبت الاتكال بها ممنوع، فلم يبق في المقام إلا روايات المرة، ورواية الساباطي الدالة على التسوية بين التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض، وليس في مقابلها ما دل على القول المنسوب إلى المشهور، وقد أول صاحب الجواهر رواية التسوية بما لا يخلو من الغرابة.
وأما الشهرة في المسألة فليست بتلك المثابة التي ذكرها في الجواهر، ولا جلها فتح باب المناقشات على الروايات وكلمات الأصحاب، فأولها بما لا أظن ارتضاء نفسه الشريفة به لولا اتكاله على الشهرة، حتى نسب الخلاف إلى الأردبيلي والكاشاني مع أن ظاهر الصدوق في المقنع والهداية والسيد في الإنتصار وابن زهرة في الغنية والمحكي عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغرية، وعن المعتبر والذكرى