أن قال: وزاد بعضهم مسح الجبينين وهما المحيطان بالجبهة، يتصلان بالصدغين لوجوده في بعض الأخبار.
وفي مقابله الأردبيلي حيث قال: إن المشهور أن مسح الجبينين واجب وكاف وهو مصيب في وجوبه لا في كفايته، كما أن الشهيد مصيب في أن وجوب مسح الجبهة متفق عليه بين الأصحاب على تأمل، لما نقل عن المحقق من التخيير بين الوجه وبعضه بمقدار مساحة الجبهة، وغير مصيب في انتساب الجبينين إلى بعضهم.
وكيف كان فالأقوى وجوب مسح الجبينين والجبهة وفاقا للمشهور بين المتقدمين كما عرفت، بل والمتأخرين فإنه المحكي عن جامع المقاصد ومجمع البرهان والمدارك وشرح المفاتيح ومنظومة الطباطبائي وفوائد الشرايع وحاشية الإرشاد وشرح الجعفرية وحاشية الميسي والروضة والمسالك ورسالة صاحب المعالم، وعن مجمع البرهان أنه المشهور وعن شرح المفاتيح لعله لا نزاع فيه بين الفقهاء، وأما ما عن الأمالي من كونه من دين الإمامية، ومضى عليه مشايخنا فالظاهر أن ما نسب إلى دين الإمامية غير ذلك نعم ظاهر قوله: ومضى عليه مشايخنا هو الرجوع إلى ما ذكر كما مر، فراجع عبارته فإن النسخة التي عندي مغلوطة ظاهرا.
وبعدما عرفت من الشهرة المحققة والسيرة القطعية لا بد من تأويل الروايات على ما تنطبق على القول المشهور أورد علمها إلى أهله، وانطباقها عليه ليس ببعيد بدعوى أن مسح جبينيه بتمام أصابعه يلازم عادة مسح الجبهة، وكذا المسح باليدين عليهما كما هو ظاهر موثقة زرارة ورواية أبي المقدام.
وأولى منهما موثقة زرارة الأخرى برواية الكافي حيث قال فيها: " ثم مسح بها جبينه مفردة " واطلاق الجبين على تمام القطعة التي فوق الحاجبين غير بعيد، بل شايع في مثل قولهم بكد اليمين وعرق الجبين، لكن يظهر من المجلسي في مرآته أنه بلفظ التثنية لا المفرد، وفي الوافي عن الكافي جبهته بدل جبينه، فيظهر من ذلك أن نسخ الكافي أيضا مختلفة، ومعه لا يبعد ترجيح النسخة المشتملة على الجبهة على تأمل.