محله، وكيف كان لا يمكن استفادة الاجتزاء منها بنفسها، بل يستفاد بضم ما دل على على اجتزاء غسل الجنابة عن الوضوء، لأن الظاهر منها أن التيمم عند فقدان الماء بمنزلة الوضوء وللمجنب بمنزلة الغسل، فإذا علم أن الغسل كاف عن الوضوء قام التيمم مقامه في ذلك.
بل لنا دعوى استفادة عموم التنزيل بالنسبة إلى ساير الأغسال أيضا، إما بدعوى كون قوله: " لامستم النساء " كناية عن مطلق الحديث الأكبر، كما أن قوله " أو جاء أحد منكم من الغائط " كناية عن مطلق الأصغر وقوله: " وإن كنتم مرضى أو على سفر " كناية عن مطلق المعذور مع المناسبات المغروسة في ذهن العرف، ومعلومية عدم ترك الصلاة بحال، وعدم سقوط شرطية الطهارة لها، أو بدعوى استفادة ذلك من قوله تعالى في ذيل بيان التيمم " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم " الظاهر منه أن التيمم طهور لدى فقدان الماء أو العذر في استعماله، فكأنه قال: التيمم أحد الطهورين.
فيستفاد منه ومن قبله مع الارتكازات العقلائية أن كل ما للوضوء والغسل عند الاحتياج إليهما للتيمم مع تعذرهما، فإذا اجتزى بغسل واحد عن الأغسال المتعددة وإن كان أحدها للجنابة اجتزى عن الوضوء أيضا يجتزئ بالتيمم الذي هو بمنزلته، وهو الطهور في هذه الحالة وبالجملة حال البدل حال المبدل منه مطلقا وفي جميع ماله من الآثار.
ويمكن استفادته عن الأخبار أيضا كصحيحة ابن حمران وجميل بن دراج بطريق جميل " أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1) فإن الظاهر منها الاكتفاء بالتيمم للصولة مع فرض وجدان الماء بقدر الوضوء، ومقتضى تعليله عموم