المتقدمين والمتأخرين الضربة الواحدة فيهما، وعن جمع آخر منهما الضربتان فيهما، وربما نقل عن بعض بل قوم من أصحابنا كما حكى عن المعتبر ثلاث ضربات.
فالأولى أولا بيان مقتضى الأدلة والجمع بينهما، ثم النظر إلى كلمات القوم، فنقول: مقتضى اطلاق الآية الكريمة الاجتزاء بالضربة الواحدة فيهما، سيما بعد ذكر التيمم عقيب الحدثين.
وأما الروايات فهي على طوائف منها وهي عمدتها ما هي ظاهرة في الاجتزاء بواحدة وفيها الروايات الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله تعليما لعمار، حكاه أبو جعفر ولا ريب في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مقام تعليمه وبيان ماهية التيمم كما يظهر من قوله: " أفلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح " الخ.
فهل يمكن أن يقال إنه صلى الله عليه وآله بعد قوله: " أفلا صنعت كذا " واتيانه بالتيمم الذي هو بدل الغسل الذي ابتلى به عمار أهمل في مقام البيان والتعليم ما كان معتبرا في ماهية التيمم، أو يقال إن أبا جعفر عليه السلام أهمل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وكان دخيلا في ماهيته. أو أن زرارة أو الرواة بعده أهملوا ما وصل إليهم، ولو فتح على الروايات باب هذه الاحتمالات لاختل الفقه، وانسد باب الاحتجاج على العقلاء، وأضعف شئ في المقام احتمال كونه في مقام بيان كيفية قسم من التيمم، وهو الذي بدل الوضوء وهل هذا إلا الاغراء بالجهل والايقاع في خلاف الواقع.
ومثلها قوله في موثقة زرارة (1) " هكذا يصنع الحمار إنما قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فضرب بيديه الأرض " الخ فإن تمسك بالآية الكريمة واتيانه بالتيمم بضربة واحدة مما جعل الكلام كالنص في عدم الاحتياج إلى الضربتين في بدل الغسل الذي هو مورد الكلام والمتيقن في مقام التعليم، ومثلهما صحيحتا الخزاز وداود بن النعمان (2) حيث سئلا أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم، فذكر قضية عمار " فقالا له كيف