وغيرهم اختيار الضربة في الجميع، بل حكي اشتهاره بين العامة عن علي عليه السلام وابن عباس وعمار، وعن المعتبر عن قوم من أصحابنا اختيار ثلاث ضربات وحكى عن المفيد في الأركان وعن التقي عن جماعة من القدماء في الكل ضربتان، ونسب ذلك إلى الصدوق أيضا وهو موافق للنسخة التي عندنا من أماليه.
قال: فإذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيديه على الأرض مرة واحدة ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه ثم يضرب بيساره الأرض فيمسح بها يده اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ثم يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها يده اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع وقد روي أن يمسح الرجل جبينيه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه وعليه مضى مشايخنا انتهى.
وهذه النسخة وإن كانت مغلوطة لكن لم يفصل فيها بين التيمم بدل الوضوء و الغسل، فهي شاهدة على أن التفصيل لم يكن مشهورا في تلك الأعصار بل مضى المشايخ على خلافه ويشهد له أن شيخ الطائفة في الخلاف لم يتمسك لمذهبه بالاجماع، مع أن دأبه فيه ذلك وإنما تمسك بصحيحة زرارة المتقدمة، فيعلم من ذلك أن اختياره له كان بتخلل اجتهاد لا لأمر آخر نحن بعيد منه.
والانصاف أن الاتكال على الشهرة في مثل هذه المسألة التي تراكمت فيها الأدلة وأقوال أساطين الفقه، ورفع اليد لا جلها عن الأدلة كتابا وسنة مما لا مجال له.
ثم إنه لا اشكال في اتحاد كيفية التيمم بدل الأغسال واجبة كانت أو مستحبة قولا واحدا كما في الجواهر. ويدل عليه كثير من الروايات حيث يظهر منها السؤال عن كيفية ماهية التيمم، كرواية الكاهلي وموثقة زرارة بل وصحيحتي الخزاز وابن النعمان وغيرها (1) مضافا إلى موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم " (2) وموثقة أبي بصير في حديث " قال: سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا؟ قال: