أن المرتين قبل المسح أو مرة قبل مسح الوجه ومرة قبل مسح الكفين، كما يرفع الاجمال بها عن صحيحة الكندي عن الرضا عليه السلام " قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " (1) لعدم ظهورها في الافتراق وإن كانت مشعرة به لكن ظهور رواية المرادي محكم ومقدم عليه، فهذه الروايات الثلاث كما رأيت لا تدل على ما نسب إلى المشهور، فإن ظاهرها بعد رد بعضها إلى بعض ضرب اليد بن مرتين قبلا ثم مسح الأعضاء بهما، وفتوى القوم خلاف ذلك ظاهرا في بعض عباراتهم ونصا في الآخر فأوجبوا التفريق.
وأما صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) التي هي العمدة في مستند القول بالتفصيل وجعلت شاهدة للجمع بين الطائفتين، فليست شاهدة له حتى بعد تسليم دلالة هذه الروايات على ما راموا من الضربتين، " قال: قلت له: كيف التيمم؟ فقال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا " لأن الظاهر منها أن لتيمم الوضوء والغسل كيفية واحدة وهي الضرب باليدين مرتين أو ا ثم نفضهما نفضة، والمرتان تكونان للوجه ثم يجب مرة أخرى لليدين فتكون الضربات ثلاثة.
ولو أغمضنا عن هذا الظهر المتفاهم عرفا وقلنا بأن الواو في قوله: " والغسل " للاستيناف وهو مبتدأ وتضرب خبره، فلا يمكن الاغماض عن ظهورها في أن الضربات ثلاث كما مر، وهو مما لم يقل به أحد منهم، فلا يمكن الاستشهاد بها للجمع بين الروايات بجميع النسخ المختلفة الحاكية لها، لأن كلها مشتركة في قوله: " تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما " الذي هو ظاهر في كونهما قبل مسح الوجه، وإن كانت مختلفة من جهات أخر في كتب الاستدلال، كالخلاف والتذكرة والمنتهى والمدارك ومحكي المعتبر لكن لا اعتماد في نقل الروايات على الكتب الاستدلالية غير المعدة لنقلها