استقباليا، وقد ذكرنا في محله امكان المشروط بما ذكره المشهور وكذا المعلق.
وأما ما ذكره بعض المحققين من لزوم تعلق الخطابات قبل حضور زمان الفعل لعدم تعقل الأمر بايجاد شئ في زمان صدور الطلب وبذلك دفع الاشكال عن جوب المقدمة قبل حضور وقت الواجب، وصح حرمة إراقة الماء قبل الوقت إذا علم بعدم امكان تحصيله بعد إلى غير ذلك.
ففيه: أنه إن كان المراد بعدم تعقل وحدة زمان الخطاب وإيجاد الفعل لزوم تقدم انشاء الخطاب عن زمان العمل كما هو ظاهره، فهو غير ملازم للوجوب المعلق، فيمكن أن يصدر الخطاب المشروط بزمان العمل قبل مجيئ الوقت، ولا يكون الوجوب فعليا إلا عند مجيئ وقته ومعه لا يدفع الاشكال في المقام ولا في ساير المقامات.
وإن كان المرادان اتحاد زمان فعلية التكليف والعمل محال، فلا يمكن أن يكون الزوال شرطا للوجوب وظرفا لأول جزء من الصلاة فهو ممنوع، لأن ما هو المسلم لزوم تقدم باعثية الأمر على انبعاث المكلف، لكن لا يلزم منه أن يكون بينهما تقدم وتأخر وجودي، ضرورة أن المكلف إذا علم بخطاب أقم الصلاة إذا زالت الشمس مثلا ينبعث منه في أول الزوال، وإن شئت قلت إن التقدم رتبي لا خارجي، فلا يلزم أن يكون الخطاب فعليا قبل مجيئ وقت العمل.
والعجب منه أن في ذيل كلامه اعترف بأن الوقت من الشرائط الوجوبية للواجبات الموقتة، ومع ذلك التزم بالوجوب التعليقي، فكأنه التزم بالوجوب المعلق والمشروط معا في الصلاة وهو كما ترى.
ثم إن في أصل وجوب المقدمة وصلاحية الأمر المقدمي للمقربية وكون عبادية الطهارات الثلاث من قبل الأمر المقدمي ولو فرض صلوحه للتقرب، اشكالا ومنعا ينافي التفصيل فيها لوضع هذا المختصر.
وبما ذكرناه من عدم الفرق بين قبل الوقت وبعده على فرض وجوب المقدمة، وبما حققناه في محله من عدم تعقل وجوب المقدمة رأسا يجب التصرف