التيمم؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا " واللفظ من الثانية، فإن الاكتفاء بالمرة بعد حكاية قصة عمار وسؤالهما عن الكيفية كالنص في كفايتها عن بدل الغسل.
ويدل عليه اطلاق موثقة زرارة وأبي المقدام (1) وغيرهما من غير احتياج إلى دعوى كون قوله مرة واحدة في ذيلهما قيدا للضرب لا للمسح أو قيدا لهما، بدعوى أن الضرب كان مورد البحث، والخلاف عند العامة والخاصة لا المسح فكون القيد للثاني، كاللغو، وكيف كان لا شبهة في قوة ظهور تلك الروايات في الاجتزاء بالمرة مطلقا، وفي بدل غسل الجنابة بالخصوص.
ومنها طائفة أخرى مشتملة على مرتين كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما " قال سألته عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه واليدين (2) ومحتملاتها كثيرة ككون المرتين قيدا للقول، أو لأمر مقدر كاضرب أو أحدهما قيدا للقول والآخر للأمر، ثم على فرض كونهما من متعلقات الضرب يمكن أن يكون الثاني تأكيدا للأول، ويمكن أن يكون تأسيسا لبيان أن اللازم في التيمم أربع ضربات ضربتان للوجه وضربتان لليدين.
والأظهر هو الاحتمال الأخير، فكأنه قال: ضربتان للوجه وضربتان لليدين ولا أقل من كون هذا الاحتمال في عرض احتمال التأكيد، مع أنه ليس المورد من موارد التأكيد فهذه الصحيحة بما لها من الظهور خلاف فتوى الكل، أو هي مجملة في نفسها لا بد من رفع اجمالها بساير الروايات.
وكرواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام " في التيمم تضرب بكفيك الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك (3) والظاهر منها أن ضرب المرتين قبل المسح وبها يرفع الاجمال من هذه الحيثية عن الصحيحة المتقدمة، إذ لا يتضح منها