مشائخنا، بل في الجواهر صرح به بنو حمزة وإدريس وسعيد والعلامة والشهيدان وغيرهم، لا الأسفل بل في السرائر وغيرها الازراء على من ظن ذلك من المتفقهة " انتهى ".
لكن لم يصرح ابن حمزة به ولعله رئي في غير وسيلته، كما أن ما نقل عن الأمالي من المسح إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الأسفل أولى، وكذا ما نقل في مفتاح الكرامة عن الأمالي المسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل ليس شئ منهما موجودا في النسخة الموجودة عندي.
وكيف كان مقتضى الأدلة وكلمات الأصحاب عدم لزومه إلى الأسفل.
وأما مسح الحاجبين فمقتضى تحديدهم إلى طرف دخولهما في المحدود وبعد الاستظهار المتقدم من كون المراد من قولهم: " يمسح بهما من قصاص الشعر إلى الأنف " تحديد الطول والعرض، ضرورة أن طرف الأنف الأعلى أسفل من الحاجبين، فيكون الحاجبان فوق الحدود داخلين في المحدود الممسوح.
ويشهد له قول الصدوق في الأمالي بعد نقل رواية مسح الجبين والحاجبين: وعليه مضى مشائخنا، وقد أفتى به في الفقيه والهداية أيضا، ويشهد له أيضا إرساله العلامة إرسال المسلمات. قال في المنتهى: لا يجب ما تحت شعر الحاجبين بل ظاهره كالماء، فيظهر النظر في محكي الكفاية من دعوى الشهرة على عدم وجوب مسح الحاجبين.
نعم ظاهر الأدلة الحاكية لتيمم رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام عدم وجوب مسحهما وفي بعض روايات ضعيفة وجوبه كمرسلة العياشي على احتمال، ومرسلة الصدوق في الأمالي، فيكون حال الحاجبين حال الجبهة في كون لزوم مسحهما مشهورا، وظاهر الأدلة المعتبرة على خلافه مع فرق بينهما، وهو أن لزوم مسح الجبهة صريحهم ومسح الحاجبين ظاهرهم.
وكيف كان فلا يبعد ترجيح وجوبه كما نفى عنه البأس في محكي الذكرى و اختاره جامع المقاصد، بل يمكن أن يقال إن مسح الجبينين والجبهة ملازم لمسحهما خصوصا إذا كانت الجبهة محدودة بطرف الأنف الأعلى والجبينان طرفاها، كما يظهر