واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين " فهي في مقام حكم آخر لا يمكن استفادة لزوم الاستيعاب منها كما لا يستفاد لزوم مسح تمام اليد منها، فهي لا تعارض أخبار المسح على الكف، ولا ما دلت على مسح الجبينين كما لا يخفى.
والظاهر أن صحيحة المرادي من هذا القبيل وأما صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة (1) المشتملتان على مسح الذراعين إلى المرفق فهما محمولتان على التقية، و استقر المذهب على عدم العمل بهما، ويمكن أن تكون صحيحة المرادي (2) أيضا كذلك وأما موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قال: تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك " (3) فمن القريب أن تكون بصدد بيان عدم لزوم نقل التراب إلى الوجه، حيث قد يدعى دلالة الآية على لزومه، ويظهر من فتوى الشافعي أن ذلك كان في تلك الأعصار مورد البحث والنظر. فلا تكون ناظرة إلى مقدار مسح الوجه واليدين، ولذا ذكر فيها اليدان لا الكفان، ولو كانت بصدد بيان كيفية التيمم لم تهمل وظيفة اليد، فالأقرب ما ذكرنا من كونها بصدد بيان لزوم كون المسح باليد المضروبة على الأرض لا بأجزاء التراب، ولهذا قال فيها: " وتنفضهما وتمسح بهما ".
وأما روايتا داود بن النعمان والخزاز (4) فيحتمل فيهما كون قوله:
" قليلا " قيدا للوجه أيضا، فيكون المراد مسح الوجه قليلا، وفوق الكف قليلا، مع احتمال أن يكون المنظور ضرب اليد على الأرض في مقابل عمل عمار تأمل،