من اللغة، فتنطبق الأخبار على القول المشهور.
الجهة الثالثة المشهور بين الأصحاب وجوب مسح الكفين من الزند وهو المفصل بين الساعد والكف إلى أطراف الأصابع، بل عليه نقل الاجماع والشهرة والمعروفية بين الأصحاب متكرر، وعليه جملة من العامة كمالك وأحمد والشافعي قديما على ما نقل وعن علي بن بابويه وجوب استيعاب المسح إلى المرفقين وهو المحكي عن أبي حنيفة والشافعي ثانيا، وعن ابن إدريس عن بعض أصحابنا أن المسح من أصول الأصابع إلى رؤسها، وروي عن مالك أيضا أن التيمم على الكف ونصف الذارع واحتجاجه عليه من المضحكات، وعن الزهري يمسح يديه إلى المنكب.
وتدل على المشهور صحيحة زرارة وموثقته الحاكيتان لفعل رسول الله و صريح صحيحة زرارة الحاكية عن فعل أبي جعفر عليه السلام " قال: فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه، ولم يمسح الذارعين بشئ " (1) وظاهر غيرهما مما اشتملت على الكف، بل ظاهر صحيحتي داود بن النعمان والخزاز (2) حيث قال في الأولى: " فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا " وقريب منها الثانية، لأن الظاهر من فوق الكف قليلا، ولو بجهات خارجية، هو حد المفصل أو فوقه قليلا، الذي يتعارف المسح منه لتحصيل مسح ظهر الكف احتياطا.
واحتمال كون المراد منه ظهر الكف لإفادة عدم لزوم مسح تمام الظهر ضعيف ومع احتمال كون المسح فوق الكف قليلا لأجل الاحتياط واليقين بحصول مسح الكف لا يمكن الاستدلال بها للزوم مسح الفوق تعبدا لدخالته في ماهية التيمم، وأما روايات ليث المرادي ومحمد بن مسلم وسماعة (3) المشتملات على مسح الذارعين أو هما مع المرفق فمحمولة على التقية، كما تظهر آثارها من ثانيها، ولولا قوة احتمالها لكان